الفاضل الهندي

14

كشف اللثام ( ط . ج )

إدريس ( 1 ) إلى الشذوذ . وقال المصنف لا مشاحة في ذلك ، لأن هذا وقت صالح للتنفل ، فجاز ايقاعهما قبل الوتيرة وبعدها . قلت : وفيما عندنا من نسخ المصباح : إنه يستحب بعد العشاء الآخرة صلاة ركعتين يقرأ في الأولى ( الحمد ) و ( آية الكرسي ) و ( الجحد ) ، وفي الثانية ( الحمد ) وثلاث عشرة مرة ( التوحيد ) ، فإذا فرغ رفع يديه ودعا بدعاء ذكره . وصلاة أربع ركعات أخر : يقرأ بعد الحمد في الأولى ( الجحد ) وفي الثانية ( التوحيد ) ، وفي الثالثة ( ألم تنزيل ) ، وفي الرابعة ( الملك ) وليس فيها فعل شئ من ذلك بعد الوتيرة ( 2 ) . وعموم لفظ الكتاب يشمل نافلة شهر رمضان ، فيستحب للمتنفل فيه أن يؤخر الوتيرة عما يفعله منها بعد العشاء ، كما هو المشهور . وفي النفلية تقديمها ( 3 ) لقول الرضا عليه السلام لمحمد بن سليمان في صفة تنفل رسول الله صلى الله عليه وآله في شهر رمضان : فلما صلى العشاء الآخرة ، وصلى الركعتين اللتين كان يصليهما بعد العشاء الآخرة وهو جالس في كل ليلة قام فصلى اثنتي عشرة ركعة ( 4 ) . وحكى في المختلف ( 5 ) والذكرى ( 6 ) والبيان ( 7 ) عن سلار ، وما عندنا من نسخ المراسم . موافقة للمشهور ( 8 ) . ( وثمان ركعات صلاة الليل ) اتفاقا ، وقد تطلق صلاة الليل على إحدى عشرة ركعة ، هي هذه والثلاثة الآتية ، وعلى ثلاث عشرة ، هي تلك مع نافلة الفجر .

--> ( 1 ) السرائر : ج 1 ص 306 . ( 2 ) مصباح المتهجد : ص 105 - 106 . ( 3 ) الألفية والنفلية : ص 106 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 181 - 182 ب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان ح 6 . ( 5 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 346 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : ص 254 س 11 . ( 7 ) البيان : ص 121 س 8 . ( 8 ) المراسم : ص 82 .