الفاضل الهندي

115

كشف اللثام ( ط . ج )

إسماعيل ابن سعد الأشعري الرضا عليه السلام عن الوتر بعد الصبح ؟ فقال : نعم ، قد كان أبي ربما أوتر بعدما انفجر الصبح ( 1 ) . وهذه الأخبار كما يحتمل - ما ذكره الشيخ - من الرخصة في تقديم قضائها على فرض الصبح ، يحتمل الفجر الأول وإدراك أربع في الليل ( 2 ) . ( ولو ظن ضيق الوقت ) لفريضة أو نافلة ( خففت القراءة ) وغيرها ، فاقتصر منها على ما يسعه الوقت ( واقتصر على الحمد ) إن ظن أنه لا يسع السورة كما يأتي في القراءة ، وفي النافلة عند الضيق بخصوصها نحو خبر إسماعيل بن جابر ، أو عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني أقوم آخر الليل وأخاف الصبح ، قال : اقرأ الحمد واعجل ( 3 ) . مع أن السورة فيها مستحبة مطلقا غير متعينة ، كما يأتي . ( ولا يجوز تقديم نافلة الزوال ) عليه ( إلا يوم الجمعة ) لأخبار التوقيت ، وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس ( 4 ) . وفي خبر آخر له كان علي عليه السلام لا يصلي من الليل شيئا إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل ، ولا يصلي من النهار حتى تزول الشمس ( 5 ) . وفي مرسل ابن أذينة : كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس ( 6 ) . ولكن في صحيح زرارة عنه عليه السلام أنه قال : ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الضحى قط ، فقال له : ألم تخبرني أنه كان يصلي في صدر النهار أربع ركعات ؟ فقال : بلى ،

--> ( 1 ) المصدر السابق ح 2 . ( 2 ) الإستبصار : ج 1 ص 281 - 282 ذيل الحديث 1023 وذيل الحديث 1026 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 187 ، ب 46 من أبواب المواقيت ، ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 168 ، ب 36 من أبواب المواقيت ، ح 7 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 168 ب 36 من أبواب المواقيت ح 6 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 167 ، ب 36 من أبواب المواقيت ، ح 5 .