الفاضل الهندي
11
كشف اللثام ( ط . ج )
والخلاف ( 1 ) والمعتبر ( 2 ) ظاهرة فيه ، لجعلها فيها تابعة للفرائض . ويؤيده خبر عمار الذي سمعته . وكذا الفخرية ظاهرة ( 3 ) فيه ، لكن اكتفى في نياتها بصلاة ركعتين لندبهما قربة إلى الله . وقال الصادق عليه السلام للقاسم بن الوليد الغفاري ، إذ سأله عن نوافل النهار كم هي ؟ قال : ست عشرة ركعة أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها ، إلا أنك إن صليتها في مواقيتها أفضل ( 4 ) . وفي مرسل علي بن الحكم : صلاة النهار ست عشرة ركعة صليتها أي النهار شئت في أوله ، وإن شئت في وسطه ، وإن شئت في آخره ( 5 ) . ونحو منهما أخبار كثيرة . ( وللمغرب أربع بعدها ) وينبغي أن لا يتكلم قبلها ، لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي العلاء الخفاف : من صلى المغرب ثم عقب ولم يتكلم حتى يصلي ركعتين كتبتا له في عليين ، فإن صلى أربعا كتبت له حجة مبرورة ( 6 ) . ولا بينها ، لخبر أبي الفوارس قال : نهاني أبو عبد الله أن أتكلم بين الأربع ركعات التي بعد المغرب ( 7 ) . ويستحب تقديمها على سجدتي الشكر أيضا ، كما في المصباح ( 8 ) ومختصره ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) والمنتهى ( 12 ) لضيق وقتها ، ولخبر الجوهري : إن الهادي عليه السلام قدمها وقال : ما كان أحد من آبائي يسجد إلا بعد السبعة ( 13 ) . ولا يعارضه خبر جهم : أن الكاظم عليه السلام سجد بعد الثلاث وقال : لا تدعها فإن
--> ( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 525 المسألة 226 . ( 2 ) المعتبر : ج 2 ص 12 . ( 3 ) الرسالة الفخرية ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 27 ص 579 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 36 ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 8 . ( 5 ) المصدر السابق : ح 17 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1057 ب 30 من أبواب التعقيب ح 2 . ( 7 ) المصدر السابق ح 1 . ( 8 ) مصباح المتهجد : ص 87 س 4 . ( 9 ) لا يوجد لدينا . ( 10 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 26 السطر الأخير . ( 11 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 72 س 17 . ( 12 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 196 س 15 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1058 ب 31 من أبواب التعقيب ح 1 .