الفاضل الهندي
101
كشف اللثام ( ط . ج )
يعطيه التهذيب ( 1 ) - وافق فتوى الأصحاب ، وإن كان المراد الداعي المرجح لفعل المكروه خالفها . وروى السيد رضي الدين بن طاووس في كتاب الاستخارات ( 2 ) عن أحمد ابن محمد بن يحيى ، عن الصادق عليه السلام في الاستخارة بالرقاع : فتوقف إلى أن تحضره صلاة مفروضة ، ثم قم فصل ركعتين كما وصفت لك ، ثم صل الصلاة المفروضة ، أو صليهما بعد الفرض ما لم يكن الفجر أو العصر ، فأما الفجر فعليك بالدعاء بعدها إلى أن تنبسط الشمس ثم صلها ، وأما العصر فصلها قبلها ثم ادع الله بالخيرة . فهذه ذات سبب لم تطلب المبادرة إليها شرعا ، فكان الأولى تأخيرها . ونحوها صلوات الاستسقاء ، والحاجة ، ويوم الغدير ، ووداع المنزل ، والدخول بالزوجة ، وعلى الزوج أن يمهلها . ( ويستحب تعجيل قضاء فائت النافلة ) لأنه مسارعة إلى الخير ، ومبادرة إلى الطاعة . ( فتقضى نافلة النهار ليلا وبالعكس ) كما في النهاية ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) والمهذب ( 6 ) والسرائر ( 7 ) من غير انتظار للمماثلة كما في الأحمدي ( 8 ) والأركان ( 9 ) ، استنادا إلى نحو قول أبي جعفر عليه السلام في خبر إسماعيل الجعفي : أفضل قضاء صلاة الليل بالليل ، وصلاة النهار بالنهار ، قال : فيكون وتران في ليلة ؟ قال : لا ، قال : ولم تأمرني أن أوتر وترين في ليلة ؟ فقال عليه السلام : أحدهما قضاء ( 10 ) .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 174 ذيل الحديث 695 . ( 2 ) لا يوجد لدينا . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 282 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 77 . ( 5 ) الوسيلة : ص 84 . ( 6 ) المهذب : ج 1 ص 127 . ( 7 ) السرائر : ج 1 ص 276 . ( 8 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 3 ص 27 . ( 9 ) لا يوجد لدينا . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 200 ، ب 57 من أبواب المواقيت ، ح 7 .