الفاضل الهندي
10
كشف اللثام ( ط . ج )
الظهر وثمان بعدها ، ولعله لذلك قيل : إن الست عشرة كلها للظهر ، كما حكاه الراوندي ( 1 ) ، وهو صريح الهداية ( 2 ) ، وظاهر الجامع ( 3 ) . وعن أبي علي : إن للعصر منها ركعتين والباقية للظهر ( 4 ) . ويؤيده قول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد : صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر ، وست ركعات بعد الظهر ، وركعتان قبل العصر ( 5 ) . وفي خبر عمار : لكل صلاة مكتوبة ركعتان نافلة إلا العصر ، فإنه يقدم نافلتها وهي الركعتان اللتان تمت بهما الثماني بعد الظهر ( 6 ) . وفي خبري زرارة ( 7 ) وأبي بصير ( 8 ) عنه عليه السلام : بعد الظهر ركعتان وقبل العصر ركعتان . وقال الرضا عليه السلام للبزنطي : أمسك ، وعقد بيده ، الزوال ثمانية ، أربعا بعد الظهر وأربعا قبل العصر ( 9 ) . ثم أكثر الأخبار والعبارات تحتمل كون ما عدا صلاة الليل - أعني الإحدى عشرة ركعة - نوافل للأوقات وللصلوات . والثاني : ظاهر الكتاب والتبصرة ( 10 ) والنافع ( 11 ) ونهاية الإحكام ( 12 ) والإشارة ( 13 ) والبيان ( 14 ) والكافي ( 15 ) وهو أظهر فيه . وكذا التذكرة ( 16 ) والمنتهى ( 17 )
--> ( 1 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 112 س 26 . ( 2 ) الهداية : ص 30 . ( 3 ) الجامع للشرائع : ص 58 . ( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 325 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 35 - 36 ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 16 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 207 ب 61 من أبواب المواقيت ح 5 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 43 ب 14 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 3 . ( 8 ) المصدر السابق ح 2 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 33 ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 7 . ( 10 ) 30 تبصرة المتعلمين : ص 19 . ( 11 ) المختصر النافع : ص 21 . ( 12 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 308 . ( 13 ) إشارة السبق ( الجوامع الفقهية ) : ص 121 س 14 . ( 14 ) البيان : ص 48 . ( 15 ) الكافي في الفقه : ص 158 . ( 16 ) تذكرة الفقهاء : ص 70 س 41 . ( 17 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 194 س 30 .