الفاضل الهندي
90
كشف اللثام ( ط . ج )
( عنه ) كما إذا لم يستمر الدم في الأول بعد ما عرفته الأول إلا يومين أو ثلاثة إلى تسعة ، فلا تقضي إلا ذلك العدد ، وكما إذا علمت الوسط وأنه يوم فلا تزيد على تسعة ، وكما إذا علمت الحيض في الثالث والطهر في السادس فلا تقضي إلا خمسة . ( وتعمل ) مع ذلك ( فيما تجاوز الثلاثة عمل المستحاضة ) وفي الثالث ( 1 ) فيما عدا الواحد على ما في المبسوط ( 2 ) ، وتجمع بين العملين فيما احتملهما ، ويفهم ذلك من اغتسالها للانقطاع كما احتمله إن لم يفهم من قضاء صوم العشرة ، وهذا موافق للشرائع ( 3 ) والجامع ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) ، لكن ليس فيه إلا قضاء صوم العشرة ، وظاهر الوسيلة ( 6 ) والمعتبر ( 7 ) الاقتصار فيما عدا الثلاثة على عمل الاستحاضة ، والحكم بطهرها اقتصارا على اليقين وعملا بالأصل . ويحتمل القول بتخيرها كما خير السيد المتحيرة ( 8 ) ، وظاهر الخلاف تحيضها بسبعة ، للإجماع ( 9 ) ، ولخبر يونس ( 10 ) ، ويضعفه أنه في المبتدأة ومن اختلفت أيامها . ( د : ذاكرة العدد الناسية للوقت قد يحصل لها حيض بيقين ) وطهر بيقين ، ( وذلك بأن تعلم عددها في وقت يقصر نصفه ) أي الوقت ( عنه ) أي العدد ( فيكون الزائد على النصف وضعفه ) أي مثله ( حيضا بيقين ، بأن يكون الحيض ستة في العشر الأول ، فالخامس والسادس حيض بيقين ) لدخولهما فيه على كل تقدير . ( ولو كان ) الحيض ( سبعة ) فيها كان الزائد على النصف يومين فيتيقن أربعة أيام ( فالرابع والسابع وما بينهما حيض بيقين ، ولو كان خمسة من
--> ( 1 ) في ص وك : ( الرابع ) . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 59 . ( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 24 . ( 4 ) الجامع للشرائع : ص 42 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 59 . ( 6 ) الوسيلة : ص 61 . ( 7 ) المعتبر : ج 1 ص 220 . ( 8 ) نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 214 . ( 9 ) الخلاف : ج 1 ص 242 المسألة 211 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 547 .