الفاضل الهندي
72
كشف اللثام ( ط . ج )
يعرف ( 1 ) الخبر . وظاهر المعتبر ( 2 ) والمنتهى الاجماع عليه ( 3 ) ، وصريح الخلاف ( 4 ) والتذكرة الاجماع في المبتدأة ( 5 ) ، وظاهر مرسل يونس الاختصاص بالمضطربة . ثم ما ذكرناه من عموم المضطربة لمن اختلفت عليها أيامها والناسية ظاهر الكتاب ، لعموم اللفظ وتوقف استيفاء الأقسام عليه ، وهو ظاهر المبسوط ( 6 ) ، وخبر إسحاق بن جرير ( 7 ) . ولكن إذا اختلفت الأيام بأن رأت في شهر خمسة وفي آخر عشرة - مثلا - ففي اعتبارها الخمسة وجهان ، احتملا في المنتهى ( 8 ) ونهاية الإحكام ( 9 ) من التكرر ، ومن عدم الاستواء المعتبر في خبر يونس ( 10 ) وغيره ( 11 ) ، ولا بأس على الاعتياد بالرجوع إلى التميز في الزائد . ( وشروطه ) أي التمييز ، والرجوع إليه أربعة : الأول : ( اختلاف لون الدم ) مثلا ، فالصواب ما في كتب الشيخ ( 12 ) والقاضي ( 13 ) وابني حمزة ( 14 ) وسعيد وغيرهم من الاختلاف في الصفات ( 15 ) ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 538 ب 3 من أبواب الحيض ح 4 . ( 2 ) المعتبر : ج 1 ص 212 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 104 س 24 . ( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 234 المسألة 200 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 31 س 10 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 48 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 537 ب 3 من أبواب الحيض ح 3 . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 103 س 25 . ( 9 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 160 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 545 ب 6 من أبواب الحيض ح 3 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 544 ب 6 من أبواب الحيض ح 2 . ( 12 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 235 ، المبسوط : ج 1 ص 42 ، الجمل والعقود : ص 43 . ( 13 ) المهذب : ج 1 ص 34 . ( 14 ) الوسيلة : ص 59 . ( 15 ) الجامع للشرائع : ص 41 .