الفاضل الهندي
61
كشف اللثام ( ط . ج )
أيوب ابن القرية : أهل عمان عرب استنبطوا ، وأهل البحرين نبيط استعربوا ( 1 ) . ( وخمسون لغيرهما ) وأطلق في النهاية ( 2 ) والمهذب ( 3 ) والسرائر ( 4 ) الخمسون كأكثر الأخبار . وكذا في الشرائع في موضع ( 5 ) والستون في موضع ( 6 ) كما قال الكليني . وروي ستون سنة أيضا ( 7 ) وسنذكر الرواية ، وإليه مال المصنف في المنتهى ( 8 ) . وفي النافع : في اليأس روايتان أشهرهما خمسون سنة ( 9 ) ( أو دون ثلاثة أيام أو ثلاثة متفرقة ) ولو في العشرة ( أو زائدا عن أقصى مدة الحيض ) وهي عشرة اتفاقا ( أو ) أقصى مدة ( النفاس ) إن كانت نفساء وهي اثنا عشرة أو ثمانية عشرة أو أحد وعشرون كما يأتي إن شاء الله . ( فليس حيضا ) للنصوص والاتفاق ظاهرا في الأخير ، وقطعا في غيره ، إلا في ثلاثة متفرقة في العشر ، فيأتي الخلاف فيها . وأما يأس القرشية بالستين فنسب في التبيان ( 10 ) والمجمع ( 11 ) إلى الأصحاب . وفي المقنعة ( 12 ) والمبسوط ( 13 ) إلى رواية وكأنها مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش ( 14 ) مع قوله عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن الحجاج : إذا بلغت ستين سنة فقد
--> ( 1 ) لسان العرب : ج 7 ص 411 مادة ( نبط ) . ( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب الطلاق ج 2 ص 441 . ( 3 ) المهذب : كتاب الطلاق ج 2 ص 286 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 145 . ( 5 ) شرائع الاسلام : كتاب الطلاق ج 3 ص 35 . ( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 29 . ( 7 ) الكافي : ج 3 ص 107 ح 2 . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 96 س 13 . ( 9 ) المختصر النافع : كتاب الطلاق ص 200 . ( 10 ) التبيان : ج 10 ص 30 . ( 11 ) مجمع البيان : ج 9 - 10 ص 304 . ( 12 ) المقنعة : كتاب النكاح والطلاق ص 532 . ( 13 ) المبسوط : ج 1 ص 42 . ( 14 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 508 ب 31 من أبواب الحيض ح 2 .