الفاضل الهندي
6
كشف اللثام ( ط . ج )
اعتدال المزاج ( فإن اشتبه ) بغيره ( اعتبر بالدفق والشهوة ) والفتور ، لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها ، فيخرج منه المني فما عليه ؟ قال : إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس ( 1 ) . وفي نهاية الإحكام : وهل يكفي الشهوة في المرأة أم لا بد من الدفق لو اشتبه ؟ إشكال ( 2 ) . قلت : من قوله تعالى : ( من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب ) ( 3 ) ومن إطلاق الأخبار باغتسالها إذا أنزلت من شهوة . ثم ظاهر النهاية ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) الاكتفاء بالدفق من الصحيح ، وقد يظهر ذلك من المبسوط ( 6 ) والاقتصاد ( 7 ) والمصباح ( 8 ) ومختصره وجمل العلم والعمل ( 9 ) والجمل والعقود ( 10 ) والمقنعة ( 11 ) والتبيان ( 12 ) والمراسم ( 13 ) والكافي ( 14 ) والإصباح ( 15 ) ومجمع البيان ( 16 ) وروض الجنان ( 17 ) وأحكام الراوندي ( 18 ) ، ولكن عبارة النهاية يحتمل كون الاكتفاء به للمريض . ( وتكفي الشهوة في المريض ) لنحو خبر ابن أبي يعفور سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة ، فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا ، ثم يمكث
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 477 ب 8 من أبواب الجنابة ح 1 . ( 2 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 100 . ( 3 ) الطارق : 6 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 228 . ( 5 ) الوسيلة : ص 55 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 27 . ( 7 ) الاقتصاد : ص 244 . ( 8 ) مصباح المتهجد : ص 8 . ( 9 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 25 . ( 10 ) الجمل والعقود : ص 41 . ( 11 ) المقنعة : ص 51 . ( 12 ) التبيان : ج 10 ، ص 324 . ( 13 ) المراسم : ص 41 . ( 14 ) الكافي في الفقه : ص 127 . ( 15 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 9 . ( 16 ) مجمع البيان : ج 9 ص 471 . ( 17 ) روض الجنان : ص 48 . ( 18 ) فقه القرآن للراوندي : ج 1 ص 32 .