الفاضل الهندي
58
كشف اللثام ( ط . ج )
وفي الإرشاد : هو في الأغلب أسود حار يخرج بحرقة من الأيسر ( 1 ) . وفي التلخيص : هو الدم الأسود غالبا ، وأقله ثلاثة أيام متوالية على رأي ، وأكثره عشرة ( 2 ) وعبارات هذه الكتب الأربعة يحتمل التعريف المصطلح وغيره ، وعبارة الأخير يحتمل التعريف بالجميع ، وبقوله : الدم الأسود غالبا وحده . وفي التحرير : هو الدم الأسود الغليظ الذي يخرج بحرقة وحرارة غالبا ، ولقليله حد يقذفه الرحم مع بلوغ المرأة ، ثم يصير لها عادة في أوقات متداولة بحسب مزاجها لحكمة تربية الولد ( 3 ) إلى آخر نحو ما في الكتاب . وهو يظهر في احتمال التعريف بالجميع ، وبقوله : الدم الأسود - إلى قوله - ولقليله حد ، ومعه إلى قوله : ثم يصير لها عادة ، أو إلى قوله : لحكمة تربية الولد . ( فإن اشتبه ) الحيض ( بالعذرة حكم لها ) أي بأنه للعذرة ( بالتطوق للقطنة ) التي تستدخلها ، أو للمرأة به ، أو به وبعدمه ، فإن تطوقت فالدم للعذرة للأخبار ( 4 ) والاعتبار . وقطع به أكثر الأصحاب . وإن خرجت القطنة منغمسة في الدم ، فالأكثر ومنهم المصنف في أكثر كتبه والأخبار على أنه حيض ( 5 ) وفي المعتبر أنه محتمل ( 6 ) ولذا اقتصر في النافع ( 7 ) والشرائع على التطوق ( 8 ) فيحتمله الكتاب . ووجهه الشهيد بأنه قد لا يستجمع مع ذلك الشرائط ، ولذا اعترضه ، فقال : قلنا بثبوت الحيض فيه إنما هو بالشرائط المعلومة ، ومفهوم الخبرين أنه ملتبس بالعذرة
--> ( 1 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 226 . ( 2 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 226 . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 13 س 17 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 535 و 536 ب 2 من أبواب الحيض ح 1 و 2 . ( 5 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 116 ، وتحرير الأحكام : ج 1 ص 13 س 22 ، ومنتهى المطلب : ج 1 ص 95 س 25 - 26 . ( 6 ) المعتبر : ج 1 ص 198 . ( 7 ) المختصر النافع : ص 9 . ( 8 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 29 .