الفاضل الهندي
56
كشف اللثام ( ط . ج )
ونحوه ما في النهاية من أنها التي ترى الدم الحار الأسود ، الذي له دفع ( 1 ) . وفي المبسوط : هو الدم الأسود الخارج بحرارة على وجه يتعلق به أحكام مخصوصة ( 2 ) . وفيه أيضا أنه قد لا يكون أسود ولا خارجا بحرارة إلا أن يراد الغالب ، كما في السرائر ، وفيه مكان قوله : ( على وجه يتعلق به أحكام مخصوصة ) قوله : في زمان مخصوص ، من شخص مخصوص ( 3 ) . وفي الجمل والعقود ( 4 ) والمصباح ( 5 ) ومختصره نحو ما في المبسوط ، لكن زاد فيها : إن لقليله حدا . وكذا في الإقتصاد ، وحذف فيه قيد السواد ( 6 ) ثم قال في المبسوط : وإن شئت قلت : هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة على وجه إما بظهوره أو بانقطاعه ( 7 ) يعني على تفسير الأقراء بالأطهار أو الحيض ، ونحوه في نهاية الإحكام ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) . وفي المهذب : إلا أن فيه زيادة كونه أسود حار ( 10 ) ، وفيه : إن النفاس إذا كان من الحمل من زنا ، يتعلق بالعدة . وفي السرائر أنه إنما يكفي الظهور إذا كانت ذات عادة ، وإلا فبمضي ثلاثة أيام ( 11 ) ويندفع بأن المضي كاشف . وفي الذكرى : لو حذف الانقضاء أمكن ، لأن العدة بالأقراء ، وهي إما الحيض أو الطهر المنتهي به ، فله في الجملة تعلق بالعدة ( 12 ) ولذا قال في الدروس : الدم المتعلق بالعدة أسود حارا عبيطا غالبا لتربية الولد ( 13 ) . وفي الكافي : هو الدم الحادث في أزمان عادية ، أو الأحمر الغليظ الحار في
--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 234 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 41 - 42 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 143 . ( 4 ) الجمل والعقود : ص 43 . ( 5 ) مصباح المتهجد : ص 9 . ( 6 ) الإقتصاد : ص 245 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 41 . ( 8 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 115 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 26 س 15 . ( 10 ) المهذب : ج 1 ص 34 . ( 11 ) السرائر : ج 1 ص 142 . ( 12 ) ذكرى الشيعة : ص 28 س 4 . ( 13 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 97 درس 6 .