الفاضل الهندي
47
كشف اللثام ( ط . ج )
دلالة الفحوى ، بل الظاهر قصر التفسير بالحشفة على واجدها . واحتمل في التذكرة توقف الوجوب على إدخال جميع الباقي ( 1 ) للأصل ، وانتفاء الحشفة ، وعدم الدليل على قيام قدرها مقامها ، والسقوط رأسا لمثل ذلك . ( وفي ) إيلاج ( الملفوف نظر ) من التردد في المراد من التقاء الختانين ، لامتناع الحقيقة ، فإن كان المراد التحاذي - كما هو المشهور - فقد حصل به ، وهو فتوى التذكرة ( 2 ) والذكرى ( 3 ) والبيان ( 4 ) ومقرب المنتهى ( 5 ) والدروس ( 6 ) ، وإن سمي مدخل الذكر بالختان للمجاورة ، وأبقى الالتقاء على حقيقته فلا يحصل . ولا يعجبني ما في نهاية الإحكام من أن استكمال اللذة إنما يحصل مع ارتفاع الحجاب ، وفيها احتمالها مع اعتبار الخرقة ، فإن كانت لينة لا يمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر ووصول الحرارة من أحدهما إلى الآخر ، حصلت الجنابة ، وإلا فلا ( 7 ) . ( و : لو خرج المني من ثقبة ) في الذكر أو في الخصية أو ( في الصلب ، فالأقرب اعتبار الاعتياد وعدمه ) كما في نواقض الوضوء ، عملا بالأصل ، وحملا لاطلاق الأخبار والفتاوي على المتبادر ، وهو المعهود المعتاد . قال في نهاية الإحكام : فإن اعتبرنا هناك المعدة ، فالأقوى اعتبار الصلب هنا فقد قيل : إنه يخرج من الصلب ( 8 ) . وقطع في التذكرة بوجوب الغسل مطلقا ( 9 ) ، وقربه في المنتهى ( 10 ) والنهاية ( 11 ) ، للعمومات . وفي الإيضاح احتمال العدم مطلقا ، حملا لها على الغالب ( 12 ) ، وعملا بالأصل . ( ز : لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء إلى ما تحتها ) من البشرة ( وإن لم يمس الماء الشعر بجملته ) فإن الواجب إنما هو غسل البشرة لا
--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 24 س 2 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 23 25 - 26 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 27 س 6 . ( 4 ) البيان : ص 14 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 83 س 6 . ( 6 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 95 درس 5 . ( 7 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 96 . ( 8 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 99 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 23 س 17 . ( 10 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 81 س 11 . ( 11 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 99 . ( 12 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ص 50 .