الفاضل الهندي
45
كشف اللثام ( ط . ج )
قال الشهيد : ولأن المعلوم من صاحب الشرع وذرية المعصومين فعل ذلك ( 1 ) . ( نعم يشترط عدم تجدد حدث أكبر ) من جنابة أو غيرها ( أو أصغر ، فإن تجدد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما ) في الجنابة اتفاقا ، وفي الأصغر ( على الأقوى ) وفاقا للفقيه ( 2 ) والهداية ( 3 ) والنهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والإصباح ( 6 ) والجامع ( 7 ) ، لأن من شأن غسل الجنابة الصحيح رفعه الأحداث الصغار ، وهذا الغسل إن أتمه لا يرفع ما تخلله ، ولأنه حدث لا بد له من أثر ، فهو إما الوضوء ولا وضوء مع غسل الجنابة ، أو الغسل وهو المطلوب ، ولأنه بعد تمامه ينقض حكمه من إباحته الصلاة ، فنقضه حكم بعضه المتقدم أولى ، ولا يكفي البعض في الإباحة ولا غسل للجنابة غير مبيح وضعف الكل واضح . ولما روي عن الرضا عليه السلام من قوله : فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله ( 8 ) ، وحكي نحوه عن عرض المجالس للصدوق عن الصادق عليه السلام ( 9 ) ، وخلافا للسيد ( 10 ) والمحقق ( 11 ) فأوجبا الوضوء خاصة لأصل البراءة ، واستصحاب الصحة ، وعدم تأثير الحدث بعد الغسل إلا ايجاب الوضوء ، فكذا في الأثناء ، مع عموم ما دل على ايجابه الوضوء ، وإنما خرج ما إذا كان قبل الغسل بالنصوص ( 12 )
--> ( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 105 س 17 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 88 . ( 3 ) الهداية : ص 21 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 233 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 29 - 30 . ( 6 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 10 . ( 7 ) الجامع للشرائع : ص 40 . ( 8 ) فقه الإمام الرضا عليه السلام : ص 85 . ( 9 ) حكاه في المدارك : ج 1 ص 307 . ووسائل الشيعة : ج 1 ص 509 ب 29 من أبواب الجنابة ح 4 . ( 10 ) لم نعثر عليه ، ونقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 196 . ( 11 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 28 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 517 ب 36 من أبواب الجنابة .