الفاضل الهندي
37
كشف اللثام ( ط . ج )
واكتفى المحقق في المعتبر بغسل اليدين والمضمضة ، واستدل بقول أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة : الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب ( 1 ) . فكان ينبغي له زيادة غسل الوجه كما في النفلية ( 2 ) ، لكن فيها زيادة الاستنشاق أيضا . وفي المنتهى ( 3 ) والتحرير ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) والدروس ( 6 ) : المضمضة والاستنشاق أو الوضوء ، لقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح الحلبي : إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ ( 7 ) . وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الصادق عليه السلام : أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ قال : إنا لنكسل ، ولكن ليغسل يده ، فالوضوء أفضل ( 8 ) . وفي المقنع : لا تأكل ولا تشرب وأنت جنب حتى تغسل فرجك وتتوضأ ( 9 ) ، وهو موافق لقول أحمد ( 10 ) ، ولم أظفر له بسند . ثم العبارة تفيد ارتفاع الكراهية بذلك كالأكثر ، ونص الشرائع خفتها ( 11 ) ، ويعطيه عبارات الإقتصاد ( 12 ) والمصباح ( 13 ) ومختصره ، فإن فيها : إنه لا يأكل ولا يشرب إلا لضرورة ، وعند ذلك يتمضمض ويستنشق . وقد يفهم من النهاية ( 14 ) والسرائر ( 15 ) .
--> ( 1 ) المعتبر : ج 1 ص 191 وليس فيه : ( وشرب ) . ( 2 ) النفلية : ص 98 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 89 س 15 . ( 4 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 12 س 27 . ( 5 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 104 . ( 6 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 96 درس 5 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 495 ب 20 من أبواب الجنابة ح 4 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 496 ب 20 من أبواب الجنابة ح 7 . ( 9 ) المقنع : ص 13 . ( 10 ) الفتح الرباني : ج 1 ص 141 ح 479 . ( 11 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 27 . ( 12 ) الإقتصاد : ص 244 . ( 13 ) مصباح المتهجد : ص 9 . ( 14 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 229 . ( 5 1 ) السرائر : ج 1 ص 117 - 118 .