الفاضل الهندي

31

كشف اللثام ( ط . ج )

وقال الصدوق في كل من الفقيه ( 1 ) والمقنع : لا بأس أن يختضب الجنب ، ويجنب وهو مختضب ، ويحتجم ويذكر الله ويتنور ويذبح ويلبس الخاتم وينام في المسجد ويمر فيه ، ويجنب أول الليل وينام إلى آخره ( 2 ) ، مع نصه في الهداية ( 3 ) . وقبيل ذلك من الفقيه على أنه ليس للحائض والجنب أن يدخلا المسجد إلا مجتازين ( 4 ) . وفي باب دخول المساجد من المقنع : على أن لا يأتياها قبل الغسل ( 5 ) . فإما أنه يرى الكراهية كسلار ( 6 ) ، أو يريد لا بأس بالنوم في المساجد وإن احتمل الجنابة بالاحتلام لا نوم الجنب ، وهو بعيد . ( و ) يحرم عليه ( وضع شئ فيها ) وفاقا للأكثر للأخبار ( 7 ) ، وظاهر الغنية الاجماع ( 8 ) ، وكرهه سلار ( 9 ) ، وقد يظهر من الخلاف في موضع ( 10 ) . ( والاجتياز ) فضلا عن اللبث ( في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله ) بالمدينة وفاقا للمعظم للأخبار ( 11 ) وهي كثيرة ، وفي المعتبر ( 12 ) وظاهر الغنية ( 13 ) والتذكرة الاجماع ( 14 ) . ولم يتعرض له الصدوقان ، ولا المفيد ، ولا سلا ر ، ولا الشيخ في الجمل والاقتصاد والمصباح ومختصره ، ولا الكيدري ، فأطلقوا جواز الاجتياز في

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 87 ذيل الحديث 191 . ( 2 ) المقنع : ص 14 . ( 3 ) الهداية : ص 21 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 87 ذيل الحديث 191 . ( 5 ) المقنع : ص 27 . ( 6 ) المراسم : ص 42 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 490 - 491 ب 17 من أبواب الجنابة . ( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 488 س 3 . ( 9 ) المراسم : ص 42 . ( 10 ) الخلاف : ج 1 ص 513 المسألة 258 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 484 ب 15 من أبواب الجنابة . ( 12 ) المعتبر : ج 1 ص 189 . ( 13 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 488 س 3 . ( 14 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 25 س 7 .