الفاضل الهندي

28

كشف اللثام ( ط . ج )

ثلاثا ونتره . ونزل في المعتبر على عدم القدرة على البول ( 1 ) . وفي النهاية : فإذا أراد الغسل من الجنابة فليستبرئ نفسه بالبول ، فإن تعذر عليه فليجتهد ، فإن لم يتأت له ، فليس عليه شئ ( 2 ) . والمراد إن تعذر عليه فليجتهد حتى يبول ، فإن لم يتأت له فلا شئ عليه ، كما روي عن الرضا عليه السلام من قوله : إذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد أن تبول حتى تخرج فضلة المني في إحليلك ، وإن جهدت ولم تقدر على البول فلا شئ عليك ( 3 ) . أو فليجتهد في اخراج بقية المني بالنتر والمسح ، فإن لم يتأت أي لم يخرج المني أو لم يتيسر له شئ منه ومن البول بالنسيان ونحوه فلا شئ عليه . وفي الغنية : الاستبراء بالبول أو الاجتهاد فيه ليخرج ما في مجرى المني منه ، ثم الاستبراء من البول ( 4 ) . وهو كعبارة النهاية ( 5 ) في الاحتمال ، ولم نظفر بنص على الاستبراء من المني بغير البول ، ولكن يرشد إليه الاستبراء من البول والاعتبار ، والنصوص على عدم إعادة الغسل إذا لم يبل . واستشكل في المنتهى ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) إلحاقه بحدث البول إذا لم يتأت البول ، ولعله استشكل سقوط الإعادة بالاجتهاد لقطعه به فيهما قبل ذلك . وتخصيص الرجل بالاستبراء موافقة للمبسوط ( 8 ) والجمل والعقود ( 9 ) والمصباح ( 10 ) ومختصره والوسيلة ( 11 ) والإصباح ( 12 ) والشرائع ( 13 ) والجامع ( 14 ) والسرائر ( 15 ) ، لاختلاف مخرجي بولها ومنيها ، وهو إنما ينفي استبرائها بالبول .

--> ( 1 ) المعتبر : ج 1 ص 185 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 230 . ( 3 ) فقه الإمام الرضا ( ع ) : ص 81 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 492 س 30 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 230 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 92 س 30 . ( 7 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 114 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 29 . ( 9 ) الجمل والعقود : ص 42 . ( 10 ) مصباح المتهجد : ص 9 . ( 11 ) الوسيلة : ص 55 . ( 12 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 9 . ( 13 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 28 . ( 14 ) الجامع للشرائع : ص 39 . ( 15 ) السرائر : ج 1 ص 122 .