الفاضل الهندي
27
كشف اللثام ( ط . ج )
والاستبراء ( بالبول ) كما قال الرضا عليه السلام للبزنطي في الصحيح : وتبول إن قدرت على البول ( 1 ) ، ولعله لا خلاف فيه ، ويعضده الاعتبار . ( فإن تعذر مسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومنه إلى رأسه ثلاثا ، وينتره ثلاثا ) كالاستبراء من البول ، وفاقا للشرائع ( 2 ) والمقنعة ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والمعتبر ( 5 ) والمراسم ( 6 ) والجامع ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) والكامل ، إلا أن في المقنعة ( 9 ) والمعتبر ( 10 ) : أنه يمسح تحت الأنثيين إلى أصل القضيب ويعصره إلى رأس الحشفة . وفي السرائر ( 11 ) والمراسم : نتر القضيب ( 12 ) خاصة ، ولا تثليث في شئ منها ، وفي الثلاثة الأخيرة : إن لم يتيسر البول فالاجتهاد ، وأطلقوا . واقتصر في الاقتصاد ( 13 ) والمصباح ( 14 ) ومختصره والمهذب ( 15 ) والإشارة ( 16 ) على البول ، وفي معناه ما في المبسوط ( 17 ) والجمل والعقود ( 18 ) والإصباح ( 19 ) من البول والاجتهاد ، وحكي نحو ذلك عن الجعفي ( 20 ) وأبي علي ( 21 ) . واقتصر في التحرير ( 22 ) والنافع ( 23 ) على العصر من المقعدة إلى طرف الذكر
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 503 ب 26 من أبواب الجنابة ح 6 . ( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 28 . ( 3 ) المقنعة : ص 52 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 118 . ( 5 ) المعتبر : ج 1 ص 185 . ( 6 ) المراسم : ص 41 . ( 7 ) الجامع للشرائع : ص 28 . ( 8 ) الوسيلة : ص 47 . ( 9 ) المقنعة : ص 52 . ( 10 ) المعتبر : ج 1 ص 185 . ( 11 ) السرائر : ج 1 ص 118 . ( 12 ) المراسم : ص 41 . ( 13 ) الإقتصاد : ص 244 . ( 14 ) مصباح المتهجد : ص 9 . ( 15 ) المهذب : ج 1 ص 45 . ( 16 ) إشارة السبق : ص 73 . ( 17 ) المبسوط : ج 1 ص 29 . ( 18 ) الجمل والعقود : ص 42 . ( 19 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 9 . ( 20 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 103 س 6 . ( 21 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 103 س 8 . ( 22 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 13 س 3 . ( 23 ) المختصر النافع : ص 8 .