الفاضل الهندي

25

كشف اللثام ( ط . ج )

والمنتهى ( 1 ) والتحرير ( 2 ) استحبابه بصاع أو أكثر ، وفي النهاية جواز الأكثر ( 3 ) . قال الشهيد : والظاهر أنه مقيد بعدم أدائه إلى السرف المنهي عنه ( 4 ) . قلت : ويؤيده قول الصادق عليه السلام في خبر حريز : إن لله ملكا يكتب سرف الوضوء ( 5 ) . وقول النبي صلى الله عليه وآله : الوضوء مد والغسل صاع ، وسيأتي أقوام يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي ( 6 ) . والظاهر أن غسل الفرج من الصاع كما في المنتهى مع زيادة غسل الذراعين ( 7 ) ، لقول الصادقين عليهما السلام في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير : إنه صلى الله عليه وآله اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد من من إناء واحد ، قالا : بدأ هو فضرب بيده الماء قبلها وأنقى فرجه ، ثم ضربت هي فأنقت فرجها ( 8 ) ، الخبر . ( و ) يستحب ( إمرار اليد على الجسد ، وتخليل ما يصل إليه الماء ) بدونه للاستظهار ، وعند مالك : يجب الدلك ( 9 ) . ولا يجب عندنا ، للأصل ، والاجماع كما في الخلاف ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) وظاهر المعتبر ( 12 ) والمنتهى ( 13 ) ، وإطلاق النصوص ، وقول الصادق عليه السلام لزرارة في الصحيح : لو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده ( 14 ) . ( و ) يستحب ( الاستبراء للرجل المنزل ) ومحتمله كما في البيان

--> ( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 86 س 2 . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 13 س 4 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 231 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : ص 105 س 13 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 340 ب 52 من أبواب الوضوء ح 2 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 339 ب 50 من أبواب الوضوء ح 6 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 86 س 23 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 513 وص 512 ب 32 من أبواب الجنابة ح 5 وح 4 . ( 9 ) فتح العزيز بهامش المجموع : ج 2 ص 185 . ( 10 ) الخلاف : ج 1 ص 127 المسألة 71 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 24 س 24 . ( 12 ) المعتبر : ح 1 ص 185 . ( 13 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 85 س 27 . ( 14 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 503 ب 26 من أبواب الجنابة ح 5 .