الفاضل الهندي

23

كشف اللثام ( ط . ج )

وجوب تقديمه هنا على وقت المشروط به للضرورة . والأولى الاستدلال بصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يواقع أهله ، أينام على ذلك ؟ قال : إن الله يتوفى الأنفس في منامها ، ولا يدري ما يطرقه من البلية ، إذا فرغ فليغتسل ( 1 ) . وخبر عمار سأله عليه السلام عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل ، قال : إن شأت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل فليس عليها شئ ، إذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة ( 2 ) . وخبر زرعة عن سماعة سأله عن الجنب يجنب ثم يريد النوم ، قال : إن أحب أن يتوضأ فليفعل ، والغسل أحب إلي وأفضل من ذلك ( 3 ) . وليست أيضا من النص في ذلك ، لاحتمال الأول الغسل المشروط به ولو صلاة مندوبة ، واحتمال استحباب الغسل للنوم أو الذكر كالوضوء مع ارتفاع الجنابة به ( 4 ) أو لا ، مع معارضة الثاني بما مر . واحتج ابن شهرآشوب بظاهر الآية . ( ويستحب المضمضة والاستنشاق ) وفاقا للمعظم للأخبار ، ولم يذكرا في المقنع والكافي . وفي الهداية : وإن شئت أن تتمضمض وتستنشق فافعل ( 5 ) . ومن العامة من أوجبهما ، ومنهم من أوجب الاستنشاق ( 6 ) . ونص المقنعة ( 7 ) والنهاية ( 8 ) والسرائر ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) والمهذب ( 11 ) والإصباح ( 12 )

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 501 ب 25 من أبواب الجنابة ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 527 ب 43 من أبواب الجنابة ح 7 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 502 ب 25 من أبواب الجنابة ح 6 . ( 4 ) ليس في ص وك . ( 5 ) الهداية : ص 20 . ( 6 ) المغني لابن قدامة : ج 1 ص 102 . ( 7 ) المقنعة : ص 52 . ( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 230 . ( 9 ) السرائر : ج 1 ص 118 . ( 10 ) الوسيلة : ص 56 . ( 11 ) المهذب : ج 1 ص 45 - 46 . ( 12 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 9 .