الفاضل الهندي
16
كشف اللثام ( ط . ج )
وفي المعتبر : اتفاق فقهاء عصره عليه ( 1 ) ، وفي التذكرة ( 2 ) والغنية ( 3 ) وظاهر الإنتصار ( 4 ) والخلاف ( 5 ) والمنتهى : الاجماع عليه ( 6 ) . وفي التذكرة ( 7 ) ونهاية الإحكام ( 8 ) والذكرى ( 9 ) : لا فاصل بين الرأس والجانبين ، فكل من أوجب تقديم الرأس أوجب الترتيب بينهما ويؤيده الاحتياط وبعض الأخبار العامية وأنه صلى الله عليه وآله كان يحب التيامن في طهوره ( 10 ) . وإن الغسل البياني لو كان وقع على غير هذه الهيئة لتعينت ، فإنما وقع عليها فتعينت ، وما نطق من الأخبار على أن غسل الميت كغسل الجنابة ، وقد روي عن الرضا عليه السلام فيه هذا الترتيب ( 11 ) . وفي الوسيلة - بعد ايجاب هذا الترتيب - : وإن أفاض الماء بعد الفراغ على جميع البدن كان أفضل ( 12 ) . وفي الكافي - بعد هذا الترتيب - : ويختم بغسل الرجلين ( 13 ) . ولعله يعني يختم كل جانب بغسل رجله . ثم قال : فإن ظن بقاء شئ من صدره أو ظهره لم يصل إليه الماء ، فليسبغ بإراقة الماء على صدره وظهره ( 14 ) . وفي الغنية : فإن ظن بقاء شئ من صدره أو ظهره لم يصل الماء إليه غسله ( 15 ) . وفي الإشارة : فإن لم يعم الماء صدره وظهره غسلهما ( 16 ) .
--> ( 1 ) المعتبر : ج 1 ص 184 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 24 س 12 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 492 س 32 . ( 4 ) الإنتصار : ص 30 . ( 5 ) الخلاف : ج 1 ص 132 المسألة 75 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 83 س 20 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 24 س 14 . ( 8 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 108 . ( 9 ) ذكرى الشيعة : ص 100 س 35 . ( 10 ) صحيح البخاري : ج 1 ص 53 . ( 11 ) فقه الإمام الرضا عليه السلام : ص 81 . ( 12 ) الوسيلة : ص 56 . ( 13 ) الكافي في الفقه : ص 133 . ( 14 ) الكافي في الفقه : ص 134 . ( 15 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 492 س 32 . ( 6 1 ) إشارة السبق : ص 72 .