الفاضل الهندي
14
كشف اللثام ( ط . ج )
وما روي عن الرضا عليه السلام : وميز الشعر بأناملك عند غسل الجنابة فإنه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله : أن تحت كل شعرة جنابة فبلغ الماء تحتها في أصول الشعر كلها ، وخلل أذنيك بإصبعك ، وانظر أن لا تبقى شعرة من رأسك ولحيتك إلا وتدخل تحتها الماء ( 1 ) . ( و ) كذا يجب ( تخليل كل ما لا يصل إليه الماء ) إليه أي جميع البشرة أو غسله أو البشرة بمعنى البدن أو المتطهر ( إلا به ) أي التخليل . وأما خبر السكوني عن الصادق عليه السلام عن آبائه : : كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله أمرهن أن يصببن الماء صبا على أجسادهن ( 2 ) . وخبر إبراهيم بن أبي محمود سأل الرضا عليه السلام عن الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشي اللكد مثل علك الروم والظرب وما أشبهه فيغتسل ، فإذا فرغ وجد في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره ، قال : لا بأس ( 3 ) . وخبر عمار عن الصادق عليه السلام : في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء ، قال : لا بأس ( 4 ) . فبعد تسليمها يحتمل بقاء الأثر لعسر الزوال الذي لا يجب إزالته في التطهير من النجاسات ، فهنا أولى . والظاهر أنها أقل ما يبقى من الخضاب المتفق على جوازه على احتمال ( ينقين ) في الأول النون من التنقية لا التبقية ، فيعضد المدعى ، واحتمال أثر الخلوق في الثاني الرائحة . ( و ) الثالث : الترتيب ( تقديم ) غسل ( الرأس ) إجماعا كما في الخلاف ( 5 )
--> ( 1 ) فقه الإمام الرضا عليه السلام : ص 83 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 510 ب 30 من أبواب الجنابة ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 509 ب 30 من أبواب الجنابة ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 510 ب 30 من أبواب الجنابة ح 3 . ( 5 ) الخلاف : ج 1 ص 132 المسألة 75 .