الفاضل الهندي

121

كشف اللثام ( ط . ج )

وأرسل في الهداية عن الصادق عليه السلام : يجب على المرأة إذا حاضت أن تتوضأ عند كل صلاة ، وتجلس مستقبلة القبلة ، وتذكر الله مقدار صلاتها كل يوم ( 1 ) . ويحتمل تأكد الاستحباب . وكما في التحرير ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) : إن هذا الوضوء لا يرفع حدثا ، ولا يبيح ما شرطه الطهارة ، وهو كذلك بالنسبة إلى غير هذا الذكر ، وبالنسبة إليه وجهان ، وإن لم يشترط فيه ارتفاع الحدث لكن يجوز اشتراط فضله به ، ولا ينافي دوام حدث ارتفاع حكمه أو حكم غيره . وفي التذكرة : وهل يشترط في الفضيلة عدم الناقض غير الحيض إلى الفراغ ؟ إشكال ( 6 ) . وعند تعذر الماء فلا يتيمم لعدم النص ، وفاقا للتحرير ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) ، واستشكل في نهاية الإحكام ( 9 ) . ( ويكره لها الخضاب ) بالاتفاق كما في المعتبر ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) ، وبكل من نهيها عنه ، ونفي البأس لها فيه أخبار ( 13 ) . وقال الصدوق : لا يجوز ( 14 ) ، وحمل في المنتهى على شدة الكراهية ( 15 ) ، وخصه سلار بالحناء ( 16 ) ، ولعله أراد التمثيل . وعلل النهي في عدة أخبار بأنه يخاف عليها من الشيطان ( 17 ) .

--> ( 1 ) الهداية : ص 22 . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 15 س 23 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 115 س 22 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 27 س 18 . ( 5 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 124 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 27 س 18 . ( 7 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 15 س 26 . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 115 س 27 . ( 9 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 124 . ( 10 ) المعتبر : ج 1 ص 233 . ( 11 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 115 س 28 . ( 12 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 28 س 30 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 593 ب 42 من أبواب الحيض ح 1 و 5 و 6 . ( 14 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 91 ذيل الحديث 196 . ( 15 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 115 س 30 . ( 16 ) المراسم : ص 44 . ( 17 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 593 ب 42 من أبواب الحيض ح 3 و 4 .