الفاضل الهندي

114

كشف اللثام ( ط . ج )

المرأة الحائض منها ؟ فقال : كل شئ ما عدا القبل منها بعينه ( 1 ) . وقوله عليه السلام في خبر هشام بن سالم : لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع ( 2 ) . وفي مرسل ابن بكير : إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم ( 3 ) . وأما نحو قوله عليه السلام : ( اصنعوا كل شئ إلا النكاح ) ( 4 ) فبعد التسليم فظاهره النكاح المعروف ، مع احتماله الكراهية . وكذا ظاهر الفرج القبل في نحو قول الصادق عليه السلام لعبد الله بن سنان ومعاوية بن عمار وغيرهما فيما يحل للرجل من الحائض : ما دون الفرج ( 5 ) . وخبر عمر بن يزيد سأله عليه السلام ما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين أليتيها ولا يوقب ( 6 ) يحتمل الإيقاب في القبل . وعن السيد تحريم الاستمتاع بما بين السرة والركبة ( 7 ) لعموم الاعتزال والنهي عن قربهن . وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الصادق عليه السلام عن الرجل ما يحل له من الطامث ؟ قال : لا شئ حتى تطهر ( 8 ) . خرج الاستمتاع بما برز من الإزار بالاجماع وبقي الباقي . وصحيح ( 9 ) الحلبي سأله عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال : تتزر بأزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ، ثم له ما فوق الإزار ( 10 ) . ونحو منه خبر أبي بصير عنه عليه السلام ( 11 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 570 ب 25 من أبواب الحيض ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 571 ب 25 من أبواب الحيض ح 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 570 ب 25 من أبواب الحيض ح 5 . ( 4 ) مسند أحمد بن حنبل : ج 3 ص 132 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 570 ب 25 من أبواب الحيض ح 3 و 2 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 571 ب 25 من أبواب الحيض ح 8 . ( 7 ) نقله المحقق في المعتبر : ج 1 ص 224 عن شرح الرسالة للسيد المرتضى . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 569 ب 24 من أبواب الحيض ح 12 . ( 9 ) ليس في س وم . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 571 ب 26 من أبواب الحيض ح 1 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 572 ب 26 من أبواب الحيض ح 2 .