الفاضل الهندي

110

كشف اللثام ( ط . ج )

حكم أكثر أيام الحيض وابتدائه من أوائلها ، فما سوى ذلك ودون أكثرها فبحساب ما ذكرناه وعبرته ( 1 ) . وفي أحكام الراوندي : وأول الحيض وآخره مبني على أكثر الحيض وهي عشرة دون عادة المرأة ( 2 ) ، [ ونحوه حل المعقود له ] ( 3 ) ، وهو صريح في اعتباره الأكثر ، حتى أن جميع الثلاثة ( 4 ) أول ، وذات الستة ليس لها أول ووسط . وعبارة المفيد تحتمله ، والمختار وظاهر سلا ر موافقة ما أرسل في الفقيه ( 5 ) . وروي في العلل ، عن حنان بن سدير : أن الحيض أقله ثلاثة أيام ، وأوسطه خمسة أيام ، وأكثره عشرة أيام ( 6 ) . وما مر من خبر التحيض بسبعة أيام . والمقنع في النكاح ( 7 ) موافق للمشهور كالفقيه ( 8 ) ونكاح الهداية ( 9 ) . وفيه هنا أن على واطئها التصدق على مسكين بقدر شبعه ( 10 ) وحكاية المشهور رواية - كما عكس في الفقيه وبالتصدق على مسكين بقدر شبعه ( 11 ) - صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام ( 12 ) . وحمله الشيخ على العاجز عن التكفير ( 13 ) بما مر ، كما في خبر داود . وسأله عليه السلام عبد الملك بن عمرو عن رجل أتى جاريته وهي طامث ، قال : يستغفر الله ربه ، قال : فإن الناس يقولون : عليه نصف دينار أو دينار ، فقال عليه السلام : فليتصدق على عشرة مساكين ( 14 ) . وهو ظاهر في عدم الوجوب ، وليس فيه مقدار

--> ( 1 ) المقنعة : ص 55 - 56 . ( 2 ) فقه القرآن : ج 1 ص 54 . ( 3 ) ما بين المعقوفين ليس في س وم . ( 4 ) في ص وك : ( لذات الثلاثة ) . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 101 ح 210 . ( 6 ) علل الشرائع : ج 1 ص 291 ح 1 . ( 7 ) المقنع : ص 107 . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 96 . ( 9 ) الهداية : ص 69 . ( 10 ) المقنع : ص 16 . ( 11 ) من لا يحضره الفقيه : ج ص 96 ح 200 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 575 ب 28 من أبواب الحيض ح 5 . ( 13 ) الإستبصار : ج 1 ص 134 ذيل الحديث 4 . ( 14 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 575 ب 28 من أبواب الحيض ح 2 .