الفاضل الهندي
11
كشف اللثام ( ط . ج )
وما في المبسوط ( 1 ) والمعتبر ( 2 ) والإصباح ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) والذكرى ( 7 ) والدروس ( 8 ) والنفلية ( 9 ) استحبابه للاحتياط ، ويسقط اعتبار الجنابة عنهما ، فتنعقد بهما الجمعة . ( ولكل منهما الائتمام بالآخر على إشكال ) من سقوط هذه الجنابة شرعا ، وعدم تعلق فعل مكلف بفعل آخر ، وضعفهما واضح . ومن القطع بجنابة أحدهما كالمصلي جمعة يعلم بجنابة واحد من العدد ، وهي مانعة من انعقادها ، ويمكن المناقشة فيه ، والمأموم يعلم جنابته أو جنابة إمامه وهو الأقوى ، وفتوى المعتبر ( 10 ) وخيرة التحرير ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) والمنتهى ( 13 ) ونهاية الإحكام الأول ( 14 ) . ( ويعيد ) واجد المني على جسده أو ثوبه المختص ( كل صلاة لا يحتمل سبقها ) على الجنابة كما في السرائر ( 15 ) والمعتبر ( 16 ) لا غيرها ، للأصل . هذا باعتبار الجنابة ، وأما باعتبار النجاسة فحكمه ما تقدم . وفي المبسوط : ينبغي أن نقول : يجب أن يقضي كل صلاة صلاها من عند آخر غسل اغتسل من جنابة ، أو من غسل يرفع حدث الغسل ( 17 ) ، وهو احتياط . واحتمل الشهيد بناء على نزع الثوب ، والصلاة في غيره ( 18 ) .
--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 28 . ( 2 ) المعتبر : ج 1 ص 179 . ( 3 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 9 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 80 س 31 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 23 س 24 . ( 6 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 101 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : ص 27 س 17 . ( 8 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 95 درس 5 . ( 9 ) النفلية : ص 96 . ( 10 ) المعتبر : ج 1 ص 179 . ( 11 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 12 س 9 . ( 12 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 23 س 25 . ( 13 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 81 س 1 . ( 14 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 101 . ( 15 ) السرائر : ج 1 ص 126 . ( 16 ) المعتبر : ج 1 ص 179 . ( 17 ) المبسوط : ج 1 ص 28 . ( 18 ) ذكرى الشيعة : ص 27 س 16 .