الفاضل الهندي

107

كشف اللثام ( ط . ج )

غير استماع بعد اختيار الوجوب عليها إذا استمعت . وفي التحرير - بعد اختيار أنها تسجد إذا سمعت من غير نص على الوجوب - : لا فرق بين السماع والاستماع ( 1 ) . ( ويحرم على زوجها ) وسيدها ( وطؤها قبلا ) بالاجماع والنصوص ( 2 ) . ( فيعزر لو تعمده عالما ) به وبالتحريم كسائر الكبائر ، ويحكم بكفره إن استحله مع علمه بكونه من ضروريات الدين . ( وفي وجوب الكفارة ) عليه بتعمده وطأها قبلا ، مختارا عالما بحالها ، علم التحريم أو لا ( قولان ، أقربهما الاستحباب ) كما في النهاية ( 3 ) والمعتبر ( 4 ) ونكاح المبسوط ( 5 ) للأصل ، وصحيح العيص سأل الصادق عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث ، قال : لا يلتمس فعل ذلك ، وقد نهى الله تعالى أن يقربها ، قال : فإن فعل أعليه كفارة ؟ قال : لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله ( 6 ) . وخبر زرارة سأل أحدهما عليهما السلام عن الحائض يأتيها زوجها ، قال : ليس عليه شئ ، يستغفر الله ولا يعود ( 7 ) . وحملهما الشيخ على جهله بحيضها والاستغفار ، لتفريطه بترك الاحتياط والسؤال ، وأيده بخبر ليث المرادي سأل الصادق عليه السلام عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ ، قال : ليس عليه شئ وقد عصى ربه ( 8 ) وظاهر الثلاثة التعمد . ويؤيد الاستحباب اختلاف الأخبار في الكفارة كما ستسمعها ، والمشهور

--> ( 1 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 15 س 22 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 567 ب 24 من أبواب الحيض . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 237 . ( 4 ) المعتبر : ج 1 ص 229 . ( 5 ) المبسوط : ج 4 ص 242 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 576 ب 29 من أبواب الحيض ح 1 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 576 ب 29 من أبواب الحيض ح 2 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 165 ذيل الحديث 474 .