الفاضل الهندي

69

كشف اللثام ( ط . ج )

وخبر يونس عنهم ( عليهم السلام ) قال : سئل عن رجل قتل مملوكه ، قال : إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضرباً شديداً وأُخذ منه قيمة العبد ويدفع إلى بيت مال المسلمين ، وان كان متعوّداً للقتل قتل به ( 1 ) وخبر السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قتل حرّاً بعبد قتله عمداً ( 2 ) والأخبار ضعيفة . وأطلق أبو عليّ ( 3 ) قتله إذا اعتاد قتل عبيده وقال في عبيد الغير : إذا عرف بقتلهم قتل في الثالثة أو الرابعة . ( وفي ردّ الفاضل ) من ديته على قيمة المقتول إذا قتل به لاعتياده كما في المراسم ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) والجامع ( 6 ) ( إشكال ) : من الإشكال في أنّ قتله قصاصاً كما يشعر به لفظ الأخبار ، أوحدّاً كما قاله الشيخ وغيره . ( ولو قتل المولى عبده أُدّب ) كما يؤدّب لكلّ كبيرة ، ونصّ عليه خبرا يونس ( 7 ) والجرجاني ( 8 ) المتقدّمان وغيرهما ، وسيأتي الآن ضربه مائة وحبسه . وفي الجامع نفيه عن مسقط رأسه ( 9 ) وهو في خبر جابر ( 10 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . ( وكفّر ) لعموم أدلّته وخصوص النصوص ( 11 ) الناطقة به ، وليس عليه غيرهما ، للأصل . ( وقيل ) في المشهور : ( يلزم بالقيمة صدقة ) لخبر مسمع عن الصادق ( عليه السلام ) : أنّه رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجل عذّب عبده حتّى مات ، فضربه مائة نكالا ، وحبسه سنة ، وغرّمه قيمة العبد وتصدّق بها عنه ( 12 ) . وقد مرّ في خبر

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 69 ب 38 من أبواب القصاص في النفس ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 72 ب 40 من أبواب القصاص في النفس ح 9 . ( 3 ) نقله عنه في المهذّب البارع : ج 5 ص 160 . ( 4 ) المراسم : ص 236 - 237 . ( 5 ) الوسيلة : ص 433 . ( 6 ) الجامع للشرائع : ص 572 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 69 ب 38 من أبواب القصاص في النفس ح 2 . ( 8 ) المصدر السابق : ح 1 . ( 9 ) الجامع للشرائع : ص 576 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 69 ب 37 من أبواب القصاص في النفس ح 9 . ( 11 ) المصدر السابق : ص 67 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 68 ب 37 من أبواب القصاص في النفس ح 5 .