الفاضل الهندي

67

كشف اللثام ( ط . ج )

قيمته ولم يقتصر على قتل الثاني فيأخذ مولاه من مولى الثاني بعض الفاضل عن جنايته وهو مثل نصف قيمة المجنيّ عليه ومن مولى المجنيّ عليه الباقي وهو مثل قيمته ، وله بعد إرادة الاقتصار على أحدهما الاقتصار على الآخر ، فلو اقتصر على الأوّل أوّلا ثمّ بدا له الاقتصار على الثاني دفع إلى مولى الأوّل تمام قيمة عبده والمساوية لقيمة المجنيّ عليه وقتل الثاني بعد ردّ الفاضل عن قيمة المجنيّ عليه إلى مولاه ثمّ مولاه يأخذ نصف قيمة المجنيّ عليه من مولى الأوّل ، وإن اقتصر على الثاني أوّلا ثمّ بدا له الاقتصار على الأوّل دفع إلى مولى الثاني تمام قيمة عبده وهو في المثال مثلا قيمة المجنيّ عليه وقتل الأوّل من غير ردّ ولكن مولاه يستردّ من مولى الثاني نصف قيمته . ( ولو ساوى الخسيس ) من الجانيين ( نصف قيمة المجنيّ عليه كان لمولاه ) أي مولى المجنيّ عليه مع الخسيس ( من الرفيع بقدر النصف الآخر ) فإن استرقّه استرقّ منه ذلك القدر وإن قتله دفع الفاضل إلى مولاه . ( ولو كانت ) قيمة الخسيس ( أقلّ ) من نصف قيمة المجنيّ عليه ( فكذلك ) ليس له من الرفيع إلاّ بقدر النصف الآخر لما عرفت من أنّ الجاني لا يجني أكثر من نفسه . ( المطلب الثالث في الجناية الواقعة بين المماليك والأحرار ) ( لا يقتل ) عندنا ( حرّ بعبد ولا أمة ) كما يفهم من الآية ( 1 ) وينصّ عليه قوله ( صلى الله عليه وآله ) لا يقتل حرّ بعبد ( 2 ) وقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من السنّة : لا يقتل حرّ بعبد ( 3 ) وغيرهما ( سواء ) عبد نفسه وعبد غيره وقال أبو حنيفة : يقتل بعبد غيره ( 4 ) . وقال النخعي : به وبعبد نفسه ( 5 ) . وسواء ( كان قنّاً أو مدبّراً أو أُمّ ولد أو

--> ( 1 ) البقرة : 178 . ( 2 ) سنن البيهقي : ج 8 ص 35 . ( 3 ) سنن البيهقي : ج 8 ص 34 . ( 4 ) المجموع : ج 18 ص 358 . ( 5 ) المجموع : ج 18 ص 357 .