الفاضل الهندي

519

كشف اللثام ( ط . ج )

بأنّه إن لم يكن للجاني مال استسعى فيها ، أو يكون في ذمّته إلى أن يوسّع الله عليه . ( ولو أقرّ بنسب مجهول أُلحق به ) إذ لا منازع ( فإن أقام آخر بيّنة به ) أي بالنسب له ( قضي له وأُبطل الأوّل ، فإن ادّعاه ثالث وأقام بيّنة بولادته على فراشه فهو أولى ) من الثاني ويلحق به ( لأنّ بيّنته كما شهدت بالنسب شهدت بالسبب ) وقد علمت أنّ البيّنة المتعرضة للسبب أقدم من المطلقة . ( فإذا قتله الثالث عمداً ) لم يقتل به ، للحكم بأُبوّته له و ( غرم الدية لغيره من الوارث ) وإن فقدوا فللإمام . ( وإن كان خطأً أُلزمت ) الدية ( العاقلة ) وإن أنكروا نسبه ( ولا يرث الأب منها شيئاً ) لأنّه قاتله . ( ولو لم يكن ) له ( وارث سوى العاقلة فلا دية ) إذ لا ضمان على الإنسان لنفسه ، كذا في السرائر ( 1 ) والجامع ( 2 ) . ويحتمل قويّاً مع تعدّدها واختلافهم بالغني والفقر أن يضمن الغنيّ حصّة الفقير ، وكذا إذا اختلفوا بالغني والتوسّط أن يضمن الغنيّ تتمّة حصّة المتوسّط لاختلاف ما عليهما قدراً بما يراه الحاكم أو بالنصف والربع . ( وإن قلنا : إنّ القاتل خطأً يرث ) المقتول ( ففي إرثه هنا ( 3 ) نظر ) : من أنّه الجاني ولا يعقل ضمان الغير له جناية جناها والعاقلة إنّما يضمن جنايته للغير ، وهو خيرة النهاية ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والتلخيص ( 7 ) . ومن وجوب الدية على العاقلة وهو وارث فيرث لوجود السبب وانتفاء المانع ( وكذلك ) الكلام في ( كلّ أب قتل ولده عمداً أو خطأً ، أو الابن إذا قتل أباه خطأً ) . * * *

--> ( 1 ) السرائر : ج 3 ص 337 . ( 2 ) الجامع للشرائع : ص 575 . ( 3 ) في نسخة من القواعد : منها . ( 4 ) النهاية : ج 3 ص 367 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 231 . ( 6 ) التحرير : ج 5 ص 645 . ( 7 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهيّة ) : ج 40 ص 485 .