الفاضل الهندي
517
كشف اللثام ( ط . ج )
والأصل البراءة ( فإن غاب بعض العاقلة لم يخصّ بها الحاضر ) كما قاله الشافعي ( 1 ) في أحد وجهيه ( بل أخذ من الحاضر قسطه وانتظر الغائب ) لاشتراك العلّة ولا مخصّص . وخبر الحكم بن عيينة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا كان الخطأ من القاتل أو الخطأ من الجارح وكان بدويّاً فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه من البدويّين ، وإذا كان القاتل أو الجارح قرويّاً فإنّ دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويّين ( 2 ) ضعيف . ( ولو مات بعض العاقلة في أثناء الحول سقط ما قسّط عليه ، وأُخذ من غيره ) لعدم استقراره عليه قبل انقضائه . ( ولو مات بعد الانقضاء أُخذ من تركته ) كسائر ديونه . وأسقطه أبو حنيفة ( 3 ) . ( وأوّل مدّة التأجيل في ) الجناية على ( النفس من حين الوفاة ) سواء كان القتل توجبه أو بالسراية ، لأنّ الابتداء من حين وجوب الدية ولا وجوب قبله ، وإذا سرى الجرح دخل في النفس ولم يعتبر إلاّ حال الدخول فيها ( وفي ) الجناية على ( الطرف من حين الجناية ) عليه ، فإنّه حين الوجوب ( لا الاندمال ، وفي السراية ) من العضو إلى غيره ( وقت الاندمال ) لاختلاف وقتي الوجوب والاستقرار حينئذ ، ولا يعلم الاستقرار إلاّ بالاندمال ، بخلاف ما إذا لم يسر ، فإنّ وقت الوجوب فيه وقت الاستقرار . ( ولا يفتقر ضرب الأجل ) عندنا ( إلى حكم الحاكم ) للأصل خلافاً لأبي حنيفة ( 4 ) . ( ولو كانت العاقلة في بلد آخر ) غير بلد الحاكم ( كوتب حاكمه ليوزّعها عليهم ) كما كتب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى عامله بالموصل ( 5 ) ( كما لو
--> ( 1 ) المجموع : ج 19 ص 163 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 305 ب 8 من أبواب العاقلة ح 1 . ( 3 ) المغني لابن قدامة : ج 9 ص 522 . ( 4 ) المجموع : ج 19 ص 152 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 301 ب 2 من أبواب العاقلة ح 1 .