الفاضل الهندي

480

كشف اللثام ( ط . ج )

العبد الحيّ ) فإنّ الأخبار والفتاوي وإن كانت مطلقة لكن لو كان حكمهما حكم الحرّ المسلم لزم زيادة الميّت منهما على الحيّ في الدية . واحتمل عدم وجوب شئ في الذمّي ، للأصل ، واختصاص النصوص ( 1 ) والفتاوي بالمسلم لما ذكر ، وانتفاء الحرمة للكافر ( وتتساوى المرأة والرجل والصغير والكبير في ذلك ) للعمومات ، ويؤيّده ما في خبري محمّد بن الصباح ( 2 ) والحسين بن خالد ( 3 ) من التعليل بأنّه كالجنين التامّ الّذي لم يلجه الروح . ( ولو لم يبن الرأس بل قطع ما لو كان حيّاً لم يعش مثله فمائة دينار ) أيضاً ، للنصّ عليه في خبر محمّد بن الصباح . ( المطلب الثالث في الجناية على الحيوان ) : إنّ ( الحيوان إن كان مأكولا كالإبل والبقر والغنم فأتلفه بالذكاة وجب الأرش ) وفاقاً لابن إدريس ( 4 ) والمحقّق ( 5 ) والشيخ في المبسوط ( 6 ) ( وهو تفاوت ما بين كونه حيّاً وميّتاً ) مذكّى ، فإنّه الّذي أتلفه على المالك ، والأصل البراءة من غيره . ( وقيل ) في المقنعة ( 7 ) والنهاية ( 8 ) والمراسم ( 9 ) والمهذّب ( 10 ) والوسيلة ( 11 ) والجامع ( 12 ) : صاحبه مخيّر بين أن يأخذ ( القيمة ويدفعه إلى الجاني إن شاء ) وبين أن يأخذ الأرش . واحتجّ له في المختلف بأنّ الجاني صيّره في حكم التالف لتفويته معظم منافعه ( 13 ) . ( وإن أتلفه لا بالذكاة فعليه القيمة ، و ) لكن ( يوضع منها صوفه

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 249 ب 25 من أبواب ديات الأعضاء . ( 2 ) المصدر السابق : ص 247 ب 24 ح 1 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 4 ) السرائر : ج 3 ص 420 . ( 5 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 285 . ( 6 ) المبسوط : ج 8 ص 30 . ( 7 ) المقنعة : ص 769 . ( 8 ) النهاية : ج 3 ص 467 . ( 9 ) المراسم : ص 243 . ( 10 ) المهذّب : ج 2 ص 512 . ( 11 ) الوسيلة : ص 428 . ( 12 ) الجامع للشرائع : ص 604 . ( 13 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 423 .