الفاضل الهندي
470
كشف اللثام ( ط . ج )
يزيد على العشر وقد ينقص وربما يتساويان ، فعلى الأوّلين للمولى أقلّ الأمرين من العشر أو عشرين ديناراً مثلا ، وإن وزّعناه على المراتب الخمس فللمولى في النطفة مثلا خمس عشر قيمة أُمّه الأمة ، وما زاد من تتمّة العشرين ديناراً إن زادت عليه لورثة الجنين ، ولا يصحّ القول بأقلّ الأمرين حينئذ إلاّ على القول بالغرّة أو عدم ردّ القيمة إلى دية الحرّة . ( ولو كان أحد الأبوين ذمّياً والآخر وثنّياً ، فإن كان الذمّي هو الأب فهو مضمون ) بما مرّ قطعاً ( وإلاّ فإشكال ) : من أصل البراءة وانتساب الأولاد إلى الآباء وكون الكفر ملّة واحدة ، ومن احتمال تبعيّة الولد لأشرف الأبوين . ( السادس : لو ضرب بطن مرتدّة فألقت جنيناً ، فإن كان الأب مسلماً وجب الضمان ) كما يضمن الجنين المسلم حكماً ، لأنّه كذلك ( وكذا لو كان أحدهما مسلماً حال خلقته ) نطفة أو بعدها ( وإن تجدّد الحمل بعد ارتدادهما معاً فلا ضمان إن كان الجاني مسلماً ، وإن كان ذمّياً ) أو حربيّاً ( ضمن ) لأنّه محقون بالنسبة إليه . ( السابع : لو كان الجنين رقيقاً وانفصل ميّتاً ) أي لم تلجه الروح ولا حاجة إلى قيد الانفصال ( وجب عشر قيمة الأُمّ سواء كان مسلماً ) حكماً ( أو كافراً ، لأنّ المضمون هو الماليّة ) لا انهتاك حرمة المجنيّ عليه ( وكذا لو قتل مسلم ( 1 ) عبداً حربيّاً لمسلم ) أو ذمّي أو مستأمن ( فالأقرب ) وجوب ( القيمة ) لذلك . ويحتمل عدم ضمان شئ فيه وفي الجنين ، لعدم حقن الشرع له ، وهو إنّما يسلم باعتبار التالف نفسه لا من تلف منه . ( ولا فرق في جنين الأمة بين الذكر والأُنثى كجنين الحرّة ) إجماعاً كما في الخلاف ( 2 ) .
--> ( 1 ) لم يرد في القواعد . ( 2 ) الخلاف : ج 5 ص 298 المسألة 133 .