الفاضل الهندي
463
كشف اللثام ( ط . ج )
وأبي جرير القمي ( 1 ) : في أنّ بين كلّ مرتبتين أربعين يوماً . فما في الشرائع ( 2 ) ونكت النهاية ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والمختلف ( 5 ) : من مخالفته الروايات ، لا وجه له . نعم لا نعرف دليله على أنّ الأخذ في المرتبة المتأخّرة في اليوم الحادي والعشرين ، ولا على قسمة الدنانير على الأيّام . ( وروى ) محمّد بن إسماعيل عن يونس الشيباني وأبي شبل عن الصادق ( عليه السلام ) : ( أنّ لكلّ نقطة تظهر في النطفة دينارين ، وكلّما صار في العلقة شبه العرق من اللحم يزداد دينارين ) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : فإن خرج في النطفة قطرة دم ؟ قال : القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون ديناراً ، قلت : فإن قطرت قطرتان ؟ قال : أربعة وعشرون ديناراً ، قلت : فإن قطرت ثلاثة ؟ قال : فستّة وعشرون ديناراً ، قلت : فأربع ؟ قال : ثمانية وعشرون ديناراً وفي خمس ثلاثون ، وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتّى تصير علقة ، فإذا صارت علقة ففيها أربعون . وقال محمّد بن إسماعيل حضرت يونس الشيباني ، وأبو عبد الله ( عليه السلام ) يخبره بالديات ، فقلت له : فإنّ النطفة خرجت متخضخضة بالدم ؟ قال : قد علقت إن كان دم صاف ففيه أربعون ديناراً ، وإن كان دم أسود فلا شئ عليه إلاّ التعزير ، لأنّه ما كان من دم صاف فذلك للولد ، وما كان من دم أسود فإنّما ذلك من الجوف . قال أبو شبل : فإنّ العلقة صار فيها شبه العروق من لحم ؟ قال : اثنان وأربعون العشر ، قال : قلت : فإنّ عشر الأربعين أربعة ؟ قال : لا إنّما هو عشر المضغة لأنّه إنّما ذهب عشرها ، فكلّما زادت تزيد حتّى يبلغ الستّين قال : قلت : فإن رأيت في المضغة شبه العقدة عظماً يابساً ، قال : فذاك عظم كذلك أوّل ما يبتدئ العظم فيبتدئ بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير ، فإن زاد فزد أربعة أربعة حتّى يتمّ
--> ( 1 ) المصدر السابق : ص 241 ح 9 . ( 2 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 281 - 282 . ( 3 ) نكت النهاية : ج 3 ص 459 . ( 4 ) التحرير : ج 5 ص 626 . ( 5 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 417 .