الفاضل الهندي

450

كشف اللثام ( ط . ج )

فيه ديته وفي الآخر دية ما دونه ، وإن عمّهما الموضحة مثلا كان للمجنيّ عليه دية موضحتين لعضويه . ( ولو شجّه في رأسه ووجهه ) شجّة واحدة ( ففي تعدّد الدية إشكال ) كما في المبسوط ( 1 ) ( ينشأ من ) الإشكال في ( كونهما عضواً واحداً ) وهو خيرة الشرائع ( 2 ) والتحرير ( 3 ) . ( التاسع : لو أوضحه اثنتين وهشمه فيهما واتّصل الهشم باطناً فهما هاشمتان ) كما في المبسوط ( 4 ) ( على إشكال ) كما في الشرائع ( 5 ) : ( لأنّ الهاشمة تابعة للموضحة ) وإلاّ لم يتأخّر عنها في مراتب الشجاج فهي المشتملة على الإيضاح وانكسار العظم جميعاً ولا يكفي فيها الانكسار ( والموضحة هنا متعدّدة ) . ومن المنع ، لعدم الدخول في المفهوم لغة ، ولذا قطع فيما سبق بتعلّق الحكم بالكسر وان لم يكن جرح . ( العاشر : لو أوضحه ) موضحة ( فهشمه فيها آخر ثمّ نقل ) فيها ( ثالث ثمّ أمّ رابع ، فعلى الأوّل خمسة أبعرة ، وعلى الثاني خمسة أيضاً ) لا عشرة ، فإنّ العشرة إنّما يجب بالهشم مع الإيضاح ، إذ لو أوضح وهشم لم يكن عليه إلاّ العشرة ، فخمسة بإزاء الإيضاح . وهو ينافي ما قدّمه من تعلّق الحكم بالكسر وإن لم يكن جرح ، وقد نصّ على المنافاة في التحرير ( 6 ) . ( وكذا على الثالث ) خمسة لا خمسة عشر ( وعلى الرابع ثمانية عشر ( 7 ) كمال دية المأمومة ) لا ثلاثة وثلاثون ، لمثل ما عرفت . وفيه مثل ما مرّ . ( الحادي عشر : إذا أجافه لزمه دية الجائفة ، فإن جاء آخر وأدخل

--> ( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 120 . ( 2 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 276 . ( 3 ) التحرير : ج 5 ص 616 . ( 4 ) المبسوط : ج 7 ص 121 . ( 5 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 276 . ( 6 ) التحرير : ج 5 ص 618 . ( 7 ) في القواعد زيادة : بعيراً وثلث بعير .