الفاضل الهندي

45

كشف اللثام ( ط . ج )

ذلك ومن التفريط بعدم التثبيت وما حكي من قتل عبيد الله بن عمر هرمزان لظنّه قاتل أبيه وإرادة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الاقتصاص منه ( 1 ) . ( وتجب الدية ) وهو ظاهر ( ولو قال ) : كنت حين قتلته ( تيقّنت أنّ أبي كان حيّاً وجب القود ) لاعترافه بتعمّد قتله المؤمن عدواناً . ( ولو ضرب مريضاً ظنّه صحيحاً ضرباً يهلك المريض ) خاصّة فهلك ( وجب القود ) إذ قتله متعمّداً بما يقتله غالباً عدواناً ( إذ ظنّ الصحّة لا يبيح الضرب ) وللعامّة وجه بالعدم لأنّه لم يتعمّد الإهلاك . * * * ( المقصد الثاني ) ( في شرائط القصاص ) بعدما اعتبر في الفعل الموجب له ( وهي خمسة ) : ( الأوّل : التساوي في الحرّية أو الرقّ ) أو عُلوّ المقتول بحرّيته مع رقّ القاتل . ( الثاني : التساوي في الدين ) أو علوّ المقتول . ( الثالث : انتفاء الأُبوّة ) للمقتول ( عن المقتصّ منه ) . ( الرابع : المساواة في العقل ) . ( الخامس : احترام المقتول ) بأن لا يكون ممّن يجب قتله قصاصاً أو حدّاً أو الكفر ولا يغني عن التساوي في الدين لاحترام الذمّي والمستأمن . ( فهنا فصول ) أربعة لجمع الأخيرين في فصل . ( الأوّل في الحرّية ) والرقّ ( وفيه مطالب ) أربعة : ( الأوّل في جناية الأحرار بعضهم على بعض ) ( ويقتل الحرّ بالحرّ ) كما هو نصّ الكتاب ( 2 ) ( والحرّة بالحرّة ، والحرّة

--> ( 1 ) الكامل في التاريخ : ج 3 ص 75 - 76 . ( 2 ) البقرة : 178 .