الفاضل الهندي

447

كشف اللثام ( ط . ج )

في المختلف ، قال : لكن العمل بالرواية أولى ( 1 ) . ويظهر التردّد من التحرير ( 2 ) . وهو خلاف قليل الفائدة . ( فروع ) ثلاثة عشر : ( الأوّل : لا يختلف أرش الجرح بصغره وكبره في الطول والعرض ) لصدق الاسم والتعليق عليه في النصوص ( 3 ) والفتاوي ( بل ) إنّما يختلف باختلافه ( في النزول إذا خرج به عن الاسم ) إلى اسم آخر ، كما إذا نزلت الحارصة إلى المتلاحمة أو المتلاحمة إلى الموضحة ، وإذا لم يخرج إلى اسم آخر فالاختلاف نزولا كهو طولا أو عرضاً . ( الثاني : إذا أوضحه موضحتين ففي كلّ واحدة خمس من الإبل ، ولو أوصل الجاني بينهما ) كما في المبسوط ( 4 ) والشرائع ( 5 ) ( على إشكال ) من الوحدة اسماً ، وأصل البراءة ، وبناء فعل الواحد بعضه على بعض ، كما لو قطع يديه ورجليه ثمّ قتله فالدية واحدة لاتّحاد الجاني . ومن زيادة الجناية ، وتعدّدها ، وأصل بقاء الشغل بدية موضحتين . ( أو سرتا ) أو سرت إحداهما ( فذهب الحاجز بينهما صارتا موضحة واحدة ) فلم يكن عليه إلاّ خمس من الإبل . ولم يستشكل في السراية ، لأنّها من تتمّة الجنايتين الأُوليين ولا يستقرّ حكمهما ما لم تستقرّا ، وإنّما استقرّتا بعد السراية مع أصل البراءة . وقد استشكل فيها بناءً على أنّهما كانتا اثنتين والسراية زيادة فكيف تقلّل الدية . ( ولو كان الواصل غيره ) الجاني ( فعلى الأوّل ديتان ) لموضحتين ( وعلى الثاني دية ) موضحة . ( ولو وصلهما المجنيّ عليه فعلى الأوّل ديتان ، والثالثة هدر ) والكلّ

--> ( 1 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 298 . ( 2 ) التحرير : ج 5 ص 623 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 271 ب 48 من أبواب دية الأعضاء . ( 4 ) المبسوط : ج 7 ص 109 . ( 5 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 275 .