الفاضل الهندي

439

كشف اللثام ( ط . ج )

بطنه أو صدره أو ظهره أو جنبه ، ولو من ثغرة النحر ) لإمكان السلامة معها . قال في الفقيه : ومن الشجاج والجراحات الجائفة وهي الّتي تبلغ في الجسد الجوف وفي الرأس الدماغ ( 1 ) . ولكن في المقنع : أنّ المأمومة هي الّتي قد نفذت في العظم ولم يصل إلى الجوف ، فهي فيما بينهما والجائفة هي الّتي قد بلغت جوف الدماغ ( 2 ) . وهو لفظ خبر أبي بصير ( 3 ) عن الصادق ( عليه السلام ) . وقال الكليني : ثمّ الآمّة والمأمومة وهي الّتي تبلغ أُمّ الدماغ ، ثمّ الجائفة وهي الّتي تصير في جوف الدماغ ( 4 ) . وظاهرهما اختصاصها بالرأس ، كما قد يظهر ممّا سمعته من كلام الثعالبي ( 5 ) . ( ولا قصاص فيها ) اتّفاقاً كما هو الظاهر ( للتغرير وفيها ثلث الدية ) بلا خلاف كما في المبسوط ( 6 ) والخلاف ( 7 ) والغنية ( 8 ) والأخبار ناطقة به ( 9 ) . وفي حسن الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) فيها ثلاث وثلاثون من الإبل ( 10 ) . وكذا في خبر زرارة ( 11 ) عنه ( عليه السلام ) . وفي مقطوع أبي حمزة : وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلاّ الحكومة ( 12 ) . وهو إن سلّم يمكن حمله على ثلث الدية . ( ولو جرح في عضو ثمّ أجاف لزمه ديتهما ) وإن اتّصلا ( كما لو شقّ كتفه ) فمدّ السكّين ( إلى أن حاذى الجنب ثمّ أجاف فعليه دية الجرح ودية الجائفة ) وكذا إذا فعل ذلك في موضع واحد ، كأن ضرب على جنبه فأوضحه مثلا ثمّ ضربه فأجافه ، فيلزمه مع دية الجائفة أرش الموضحة ، كما يقتضيه إطلاق

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 167 . ( 2 ) المقنع : ص 512 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 292 ب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 9 . ( 4 ) الكافي : ج 7 ص 329 . ( 5 ) تقدّم في ص 432 . ( 6 ) المبسوط : ج 7 ص 124 . ( 7 ) الخلاف : ج 5 ص 232 المسألة 15 . ( 8 ) الغنية : ص 420 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 290 ب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح . ( 10 ) المصدر السابق : ص 291 ب 2 ح 4 وليس فيه : " من الإبل " . ( 11 ) المصدر السابق : ص 293 ب 2 ح 11 . ( 12 ) المصدر السابق : ص 294 ب 2 ح 18 .