الفاضل الهندي
435
كشف اللثام ( ط . ج )
حملوها على دية النفس ، ويظهر الاتفاق عليه من المبسوط ( 1 ) . ( ويتعلّق الحكم بالكسر وان لم يكن جرح ) وفاقاً للمبسوط ( 2 ) . وخلافاً للعامّة حتّى أنّ لهم في الهاشمة الخالية من الإيضاح وجهين ، أحدهما : الحكومة ، والآخر خمس من الإبل ( 3 ) . ( السابع : المنقلة ) بصيغة اسم الفاعل ( وهي ) كما في النهاية ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والنافع ( 6 ) والجامع ( 7 ) والنزهة ( 8 ) ( الّتي تحوج إلى نقل العظم ) من موضعه إلى غيره . وفي المقنعة ( 9 ) والمراسم ( 10 ) والناصريّات ( 11 ) : الّتي تكسر العظم كسراً يفسده فيحتاج معه الإنسان إلى نقله من مكانه . وفي الوسيلة : ما تكسر العظم وتحوج إلى النقل من موضع إلى موضع ( 12 ) . وفي الغنية ( 13 ) والإصباح ( 14 ) : الّتي يحوج مع كسر العظم إلى نقله من موضع إلى آخر . وفي المقنع : هي الّتي قد صارت قرحة ينتقل منها العظام ( 15 ) ولعلّ الكلّ بمعنى . وفي التهذيب ( 16 ) والفقيه عن الأصمعي : هي الّتي يخرج منها فراش العظام وفراش العظام قشرة تكون على العظم دون اللحم ، ومنه قول النابغة : ويتبعها منهم فراش الحواجب ( 17 ) . ونحوه في تهذيب الأزهري عن أبي عبيد عن الأصمعي . وفي السرائر : هي الّتي تخرج منها فراش العظام وفراش الرأس بفتح الفاء والراء غير المعجمة المفتوحة والشين المعجمة ، وهي عظام رقاق تلي القحف وتحوج إلى نقلها من موضع إلى موضع ( 18 ) .
--> ( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 121 . ( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 121 . ( 3 ) المجموع : ج 19 ص 66 . ( 4 ) النهاية : ج 3 ص 453 . ( 5 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 276 . ( 6 ) المختصر النافع : ص 304 . ( 7 ) الجامع للشرائع : ص 600 . ( 8 ) نزهة الناظر : ص 152 . ( 9 ) المقنعة : ص 766 . ( 10 ) المراسم : ص 247 . ( 11 ) الناصريّات : ص 391 . ( 12 ) الوسيلة : ص 445 . ( 13 ) الغنية : ص 420 . ( 14 ) إصباح الشيعة : ص 509 . ( 15 ) المقنع : ص 512 . ( 16 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 289 ب 26 . ( 17 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 166 ، وفيه : " ويتبعهم منها فراش . . . . " . ( 18 ) السرائر : ج 3 ص 407 .