الفاضل الهندي
427
كشف اللثام ( ط . ج )
والجالفة الّتي تذهب بالجلد مع اللحم . وفي الكامل ( 1 ) : أنّها سبعة بإسقاط الموضحة ، وإن أوّلها الحارصة وهي الدامية ثمّ الباضعة ثمّ المتلاحمة ثمّ كما في الكتاب إلاّ الموضحة . وقال أبو عليّ : أُولاها الحارصة وثانيها الدامية والثالثة الباضعة والرابعة المتلاحمة والخامسة السمحاق والسادسة الموضحة والسابعة الهاشمة والثامنة المنقلة ، ثمّ قال : والعود من الشجاج وهي الّتي تعود في العظم ولا تخرقه وفيها عشرون من الإبل ، والآمّة وهي الّتي تخرق عظم الرأس وتصل إلى الدماغ ، وفيها ثلث الدية ، وفي الجوف الجائفة ، وهي الّتي تصل إلى جوف الرجل ولا تقتله ، وفيها أيضاً ثلث الدية ، ومنه النافذة وهي الجائفة إذا تعدّت إلى الجانب الآخر من البدن ، وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في كتابه في الديات : إنّ فيها أربعمائة وثلاثة وثلاثين ديناراً وثلث دينار انتهى ( 2 ) . وفي المختلف : زاد ابن الجنيد على المشهور العود وهي الّتي تعود في العظم ولا تخرقه وجعل ديتها عشرين من الإبل ولم يصل إلينا في ذلك حديث يعتمد عليه ( 3 ) . ( الأوّل ) من أقسام الشجاج ( الحارصة ) والحرصة كالعرصة بإهمال الحروف ( وهي الّتي تقشر الجلد وتخدشه ) كما في المحيط وأدب الكاتب ونظام الغريب والشرائع ( 4 ) والنافع ( 5 ) قال الأزهري : وأصل الحرص القشر وبه سمّيت الشجّة حارصة ، وقيل للشره حريص ، لأنّه يقشر بحرصه وجوه الناس بمسألتهم وفي أكثر الكتب أنّها الّتي تشقّ الجلد من قولهم : حرص القصّار الثوب إذا شقّه . وفي المحكم : هي الّتي تحرص الجلد أي تشقّه قليلا ، يقال حرص رأسه بفتح الراء يحرصه بكسرها حرصاً بإسكانها أي شقّ وقشر جلده ، ويظهر منه كون الشقّ والقشر بمعنىً . وقد عرفت أنّ الميداني في السامي فرّق بينهما وسمّى الّتي
--> ( 1 و 2 و 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 402 . ( 4 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 275 . ( 5 ) المختصر النافع : ص 303 .