الفاضل الهندي
412
كشف اللثام ( ط . ج )
الدية على المسافة ) الثانية ( فيوجب ( 1 ) ) من الدية ( بقدر النقصان ) ويرشد إليه خبر القدّاح في دعوى نقصان البصر ( 2 ) وستسمعه ، ولا بدّ مع ذلك من الاستظهار بالأيمان كما سيأتي في البصر ، لما ستعرف . ( وينبغي اعتباره بالصوت من جوانبه الأربعة ) لأنّه أحوط وأولى ، ويرشد إليه خبر أبي بصير المتقدّم ( 3 ) في دعوى نقص سمع إحدى الأُذنين ( فإن تساوت ) الجوانب الأربعة في انتهاء السماع ( صدّق ، وإن اختلفت كذّب ) . ( ولا يقاس السمع في يوم ) هبوب ( ريح ، ولا في المواضع المختلفة في الارتفاع والانخفاض ) لعدم الانضباط حينئذ ( بل يتوخّى سكون الهواء والمواضع المعتدلة ) قال المفيد مع ذلك : فإن اشتبه الأمر في ذلك استظهر بامتحانه مراراً ، واستظهر عليه بالأيمان إن شاء الله ( 4 ) . ( ولو ذهب السمع كلّه بقطع إحدى الأُذنين فدية ونصف ) من غير مداخلة لإحدى الديتين في الأُخرى ، وعليه قس . ( ولو حكم أهل المعرفة ببقاء السمع ) أي القوّة السامعة ( إلاّ أنّه قد وقع في الطريق ارتتاق ) حجبها عن السماع ( احتمل الدية ، لمساواة تعطيل المنفعة زوالها ( 5 ) ) في المعنى ، بل لشمول الزوال له لغة ، واحتمل الحكومة ، لأصل البراءة ، وبقاء القوّة ، وإن تعطّلت فهو كشلل العضو . ( وإذا ذهب سمع الصبيّ فتعطّل نطقه فديتان ) بناءً على أنّ التعطيل كالزوال ، وإلاّ فالحكومة في النطق . ( المطلب الثالث الإبصار ) ( وفي فقده الدية ) بالإجماع كما هو الظاهر والنصوص ( وإن كان من
--> ( 1 ) في القواعد : فيؤخذ . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 283 ب 8 من أبواب ديات المنافع ح 4 . ( 3 ) تقدّم في ص 411 . ( 4 ) المقنعة : ص 759 . ( 5 ) في القواعد : لمساواة تعطّل المنفعة بزوالها .