الفاضل الهندي
409
كشف اللثام ( ط . ج )
الشهيد : ولكن هذا الكلام على النصّ وفتاوى الأصحاب والأصحّ حينئذ العمل بهذه الرواية ( 1 ) . قلت : والتهجّم على الدم مشكل ، ويمكن تنزيل إطلاقهم وإطلاق الروايتين على تقدير تحقّق شروط العمد ، نعم يقوى التقدير بالسنة وأنّه إن مات فيها تحقّق موته بالضربة . ( المطلب الثاني السمع ) : ( وفيه الدية ) إجماعاً كما في التحرير ( 2 ) ونطق به ما مرّ من خبر إبراهيم بن عمرو ( 3 ) وما فيما عرضه يونس على الرضا ( عليه السلام ) من قوله : وفي ذهاب السمع كلّه ألف دينار ( 4 ) . ولا تفاوت بين أصنافه المختلفة حدّة وثقلا . ( ولو قطع أُذنيه فذهب سمعه فديتان ) كما في المبسوط ( 5 ) والشرائع ( 6 ) لأصل عدم التداخل ، مع عدم تناول ما مرّ من صحيح أبي عبيدة ( 7 ) له ، لأنّ الجنايتين هنا متساويتان . نعم إن شجّه أو جرحه وأذهب سمعه أمكن القول بالتداخل إن عمل بذلك الخبر وعدّيت العلّة المنصوصة . ( ولو حكم أهل الخبرة بعوده بعد مدّة توقّعت ) المدّة ( فإن لم يعد فيها استقرّت الدية ، وكذا لو أيس من عوده حالة الجناية ) بحكم أهل الخبرة ، أو قال أهل الخبرة : يرجى عوده لكن لا إلى مدّة معلومة ، فانقضت ولم يعد ، كما سيأتي في الإبصار . ( ولو رجع في أثناء مدّة الانتظار ) أو بعدها على وجه ( فالأرش ) ولو رجع بعد الاستيفاء فالوجهان . وفي خبر سليمان بن خالد عن الصادق ( عليه السلام ) ، قيل :
--> ( 1 ) غاية المراد : ج 4 ص 550 . ( 2 ) التحرير : ج 5 ص 608 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 280 ب 6 من أبواب ديات المنافع ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 214 ب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 . ( 5 ) المبسوط : ج 7 ص 126 . ( 6 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 272 . ( 7 ) تقدّم آنفاً .