الفاضل الهندي
407
كشف اللثام ( ط . ج )
قال : إن أرادوا أن يقتلوه يردّوا الدية ما بينهم وبين سنة ، فإذا مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه ومضت الدية بما فيها ( 1 ) . وقوله : " أله أن يأخذ الدية " يحتمل السؤال عن المجنيّ عليه أله أن يأخذ الدية ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : " لا قد مضت الدية " مع ما يتعلّق بها من الأحكام أو مع ما فيها الدية من الجناية أي بطلت ، لظهور أنّ العقل لم يكن زال . ويحتمل السؤال عن ارتجاع الجاني ما أدّاه من الدية ، فقال : لا قد مضت الدية وما يتعلّق بها أو ما فيها الدية أو ما في الجناية ، أي ثبتت واستقرّت فلا يستردّ أو أمضت الدية ، أي أداؤها ما في الجناية أي حكم الجناية أداؤها ، فلمّا أدّاها فقد مضى حكمها فلا يستردّ ، وما رجع إليه هبة مجدّدة . ( ولو أنكر الجاني فوات العقل وادّعاه ) وليّ ( المجنيّ عليه ) أو نفسه مع عدم الإطباق وكون الدعوى حين الإفاقة أو مطلقاً ، لأنّ دعوى المجنون إنّما لا يسمع لأنّه مع الجنون لا عبرة بعبارته ولا يفيد شيئاً ، وهنا الجنون مجهول وبه تعلّقت الدعوى ويستعلم بالاختبار ، فإذا ظهر به الحال حكم على وفقه من غير أن يكون اعتبرت عبارة المجنون ، نعم لا يلزم الحاكم الاختبار إذا كان هو المدّعي مع ادّعائه الإطباق أو وقوع الدعوى حين الجنون ( اختبر بأن يضع الحاكم عليه قوماً يراعونه ) أو عدلين يراعيانه ( في ) حال ( خلوته وأحوال غفلته ، فإن ظهر ) لهم بالاختبار وللحاكم بشهادتهم ( اختلال حاله والاختلاف في أقواله وأفعاله ) أي عدم انتظامها كما تكون قضيّة العقل ( ثبت جنونه بغير يمين ) إذ لا عبرة بيمين المجنون أو نكوله ، ولا يمين على الوليّ إذ لا يمين على فعل الغير أو حاله . ( وإن لم يظهر الاختلاف ) وعدم الانتظام ( في أقواله وأفعاله ) إذا خلّي ونفسه ( فالقول قول الجاني مع اليمين ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 282 ب 7 من أبواب ديات المنافع ح 2 .