الفاضل الهندي

404

كشف اللثام ( ط . ج )

الأليتين وكذا الفخذان مستويان إليهما ( فإذا قطع ما أشرف منهما على البدن ( 1 ) فالدية ) لازمة ( وإن ) لم ( يقرع العظم ) أي لم يصل القطع إليه بل اقتصر على قطع المشرف منها حتّى ينتهي إلى مساواة الظهر والفخذين ، وهو مبنيّ على خروج الباقي عن مسمّى الألية ، وهو ممنوع . بل هي اسم لمجموع هذا اللحم إلى العظم . فالوجه ما في المبسوط ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) وغيرها من اشتراط الدية بالوصول إلى العظم ، وفي قطع أبعاضهما بعض الدية بالحساب إن أمكن ، وإلاّ فالحكومة . ( ولو افتضّ بكراً بإصبعه ) مثلا ( فخرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ثلث ديتها ) لخبر ظريف بن ناصح ( 5 ) وغيره عن أبي عمرو الطبيب عن الصادق ( عليه السلام ) ( 6 ) ولقوله ( عليه السلام ) لمعاوية بن عمّار : في كلّ فتق ثلث الدية ( 7 ) . ( وفي رواية ) هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( الكلّ ( 8 ) وهو أولى ) لما سيأتي أنّ في السلس الدية كاملة . وفي الفقيه أنّ أكثر رواية أصحابنا أنّ في ذلك الدية كاملة ( 9 ) . ( وعليه مهر المثل أيضاً ) لإزالة البكارة لخبر أبي عمرو الطبيب أيضاً عن الصادق ( عليه السلام ) ( 10 ) . وما مرّ من خبر عبد الله بن سنان عنه ( عليه السلام ) ( 11 ) وخبر السكوني : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) رفع إليه جاريتان دخلتا الحمّام فافتضّت إحداهما الأُخرى بإصبعها فقضى على الّتي فعلت عقلها ( 12 ) ويحتمل أرش البكارة وقد قدّر في الأخبار بعشر القيمة إن كانت أمة فيفرض الحرّة أمة وتقوّم .

--> ( 1 ) في القواعد : الناتئ . ( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 146 . ( 3 ) التحرير : ج 5 ص 597 . ( 4 ) الوسيلة : ص 443 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 92 ح 5150 . ( 6 و 10 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 256 ب 30 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 257 ب 32 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 256 ب 30 من أبواب ديات الأعضاء ح 3 . ( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 92 ذيل الحديث 5150 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 255 ب 30 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 270 ب 45 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .