الفاضل الهندي
388
كشف اللثام ( ط . ج )
والنهاية ( 1 ) والمراسم ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والغنية ( 4 ) والإصباح ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والجامع ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والتلخيص ( 9 ) والإرشاد ( 10 ) والتبصرة ( 11 ) . وفي الخلاف : إذا كسر يده فجبرت ، فإن انجبرت على الاستقامة كان عليه خمس دية اليد ، وإن انجبرت على عثم كان عليه ثلاثة أرباع دية كسره . واستدلّ عليه بالإجماع والأخبار ( 12 ) . وفي كتاب ظريف : أنّ في كسر كلّ من المنكب والعضد والمرفق والكفّ إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد ، وكذا الساعد إذا كسرت قصبتاها جميعاً فإن كسرت إحدى الزندين فخمسون ديناراً ( 13 ) كذا في الكافي ( 14 ) . وفي الفقيه ( 15 ) والتهذيب ( 16 ) والجامع ( 17 ) : أنّ فيه إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثُلث دينار ، فإن كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار ، وفي أحدهما أيضاً في الكسر لإحدى الزندين خمسون ديناراً وفي كليهما مائة دينار ، انتهى .
--> ( 1 ) النهاية : ج 3 ص 455 . ( 2 ) المراسم : ص 248 . ( 3 ) السرائر : ج 3 ص 410 . ( 4 ) الغنية : ص 419 . ( 5 ) إصباح الشيعة : ص 508 . ( 6 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 271 . ( 7 ) الجامع للشرائع : ص 596 - 597 . ( 8 ) التحرير : ج 5 ص 606 . ( 9 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهيّة ) : ج 4 ص 494 - 495 . ( 10 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 241 . ( 11 ) تبصرة المتعلّمين : ص 214 . ( 12 ) الخلاف : ج 5 ص 250 المسألة 55 . ( 13 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 300 - 301 ح 1148 . ( 14 ) الكافي : ج 7 ص 335 ذيل الحديث 10 . ( 15 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 84 ذيل الحديث 5150 . ( 16 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 301 ح 1148 . ( 17 ) الجامع للشرائع : ص 616 - 617 .