الفاضل الهندي
377
كشف اللثام ( ط . ج )
وفي الفقيه ( 1 ) والتهذيب ( 2 ) والجامع ( 3 ) : سبعة وعشرون ديناراً ونصف دينار وربع عشر دينار وكذا روي عن الرضا ( عليه السلام ) ( 4 ) . وفي الرجل في المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون ديناراً وثلثا دينار ، وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع الّتي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون ديناراً أو أربعة أخماس دينار كذا في الكافي ( 5 ) والفقيه ( 6 ) والتهذيب ( 7 ) والجامع ( 8 ) . ومن العامّة ( 9 ) من أوجب في كلّ من أنملتي الإبهام أيضاً ثلث ديتها بناءً على أنّ لها أيضاً ثلاث أنامل ظاهرتين ( و ) باطنة هي المتّصلة بالكوع . فأجاب بأنّ ( الكرسوع ) والصواب الكوع أي أصل الإبهام المتّصل بالكوع ( من جملة الكفّ لا من جملة الإبهام ) ولو اعتبرناه في الإبهام لزم اعتبار مثله في سائر الأصابع فكان لكلّ منها أربع أنامل ولم يقل به أحد . ثمّ الكوع والكرسوع طرفا الزند ، فما عند الإبهام كوع ، وما عند الخنصر كرسوع . وقد مرّ أنّه لو كان للإصبع أربع أنامل ففي كلّ أنملة ربع دية الإصبع مع تساوي الأربع أو القرب منه وتساوي الأصابع في الطول مع حكم باقي الصور . ( ولو قطعت الأصابع مع الكفّ من الكوع ) أي الزند أو مع القدم من عند الساق ( فدية واحدة ) فقط ( و ) ذلك لأنّه ( يدخل الكفّ ) أو القدم تحت الأصابع حينئذ ( تبعاً ) . ( وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الأصليّة ) لخبر غياث بن إبراهيم عن
--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 86 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 303 ذيل الحديث 1148 . ( 3 ) الجامع للشرائع : ص 619 . ( 4 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ص 323 . ( 5 ) الكافي : ج 7 ص 341 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 86 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 307 ذيل الحديث 1148 . ( 8 ) الجامع للشرائع : ص 618 - 619 . ( 9 ) الأُمّ : ج 6 ص 75 .