الفاضل الهندي

369

كشف اللثام ( ط . ج )

مفصل الساق ) والقدم . ( فإن قطعت ) الكفّ أو القدم ( مع الأصابع فدية ) يد أو رجل ( كاملة ) هي نصف دية النفس ولا شئ عليه غير ذلك ، لإطلاق الأخبار ( 1 ) بأنّ في اليدين الدية وكذا في الرجلين وفي إحداهما نصفها . ( ولو قطعت الأصابع منفردة فدية يد كاملة ، أو رجل ) أيضاً ( للأصابع ) بالنصوص والإجماع . ( ولو قطع الأصابع ) منفردة ( وقطع آخر الكفّ ) أو القدم ( فعلى الأوّل نصف الدية خمسمائة دينار عن الأصابع ) إن كانت أصابع رجل حرّ ( وعلى الثاني حكومة في الكفّ ) أو القدم . وكذا لو قطع كفّاً لا أصابع لها خلقة أو بآفة من الله لم يكن عليه إلاّ حكومة . ( ولو قطع اليد ومعها شئ من الزند ) أو الذراع - والزند موصل طرف الذراع في الكفّ - ( ففي اليد نصف الدية ، وفي ) المقطوع من ( الزند ( 2 ) ) أو الذراع ( حكومة ) وفاقاً للشيخ ( 3 ) والقاضي ( 4 ) والمحقّق ( 5 ) والظاهر بناءً على ما سيأتي : من أنّ في الذراعين الدية وفي إحداهما نصفها اعتبار المساحة وتقسيط دية الذراع عليها كما في السرائر ( 6 ) . فلو قطع مع الكفّ عشر الذراع كان عليه دية اليد وعشر دية الذراع وهكذا . ولا فرق في إيجاب الحكومة أو القسط من الدية مع دية اليدين اتّحاد الجاني وتعدّده . ( و ) أمّا ( إن قطعت ) اليد ( من المرفق أو المنكب فالنصف ) نصف

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 213 ب 1 من أبواب ديات الأعضاء . ( 2 ) في القواعد : الزائد . ( 3 ) المبسوط : ج 7 ص 143 . ( 4 ) المهذّب : ج 2 ص 474 . ( 5 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 267 . ( 6 ) السرائر : ج 3 ص 395 .