الفاضل الهندي
354
كشف اللثام ( ط . ج )
( فإن ) كان الطفل ( بلغ حدّاً ينطق ) فيه ( مثله ) عادة ( ولم ينطق فالثلث ، لظنّ الآفة ) مع أصل البراءة ( فإن نطق بعد ذلك ظهرت صحّته ، فيعتبر حينئذ بالحروف فيؤخذ من الجاني ) دية ( ما نقص ) منها ( فإن كان ) ديته ( بقدر المأخوذ أوّلا ، وإلاّ أتمّ ) الجاني ( له ) إن زادت على المأخوذ منه أوّلا ( ولو نقص ) ديته عنه ( استعيد منه ) أي من المجنيّ عليه الزائد منها على المأخوذ أوّلا . ( ولو لم يذهب ) بالجناية ( شئ من الحروف فالحكومة ) والصواب دية المقطوع معتبراً بالقياس إلى الكلّ بالمساحة . ( ولو ادّعى الصحيح ذهاب نطقه ) كلاًّ أو بعضاً ( عند الجناية صدّق ) وإن أنكر الجاني ( مع القسامة ) كما في النهاية ( 1 ) والشرائع ( 2 ) وكتاب ظريف ( 3 ) . والحلف بالإشارة إن ادّعى الذهاب جملة ويكون عليه دون قومه ( لتعذّر البيّنة ) عليه ( وحصول ) اللوث لحصول ( الظنّ المستند إلى السبب ) وهو الجناية ( بصدقه ) ثمّ إن ادّعى ذهاب الكلّ حلف خمسين ، وإن ادّعى النصف فنصفها ، وهكذا . ويحتمل اختباره أحوال الغفلة قبل الحلف ، كما سيأتي في السمع والبصر . ( وروي ) ضعيفاً عن الأصبغ عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( ضرب لسانه بإبرة ، فإن خرج الدم أسود صدّق ، وإن خرج أحمر كذّب ) ( 4 ) وأفتى به ابن حمزة ( 5 ) والحلبي ( 6 ) والشيخ في الخلاف ، وادّعى الإجماع عليه ( 7 ) . وفي المختلف : والوجه أن نقول : إن أفادت العلامة للحاكم ما يوجب الحكم اعتبرها ، وإلاّ فالأيمان ( 8 ) . ( ولو ذهب الكلام ) كلّه أو بعضه ( بقطع البعض ) أو بجناية غير القطع
--> ( 1 ) النهاية : ج 3 ص 435 . ( 2 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 265 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 296 ح 1148 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 279 ب 4 من أبواب ديات المنافع ذيل ح 1 . ( 5 ) الوسيلة : ص 449 . ( 6 ) الكافي في الفقه : ص 397 . ( 7 ) الخلاف : ج 5 ص 240 المسألة 33 . ( 8 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 435 .