الفاضل الهندي
343
كشف اللثام ( ط . ج )
الّذي هو دية الشحمة ( 1 ) . وهو خيرة النافع ( 2 ) والجامع ( 3 ) . وهو كما في المختلف تأويل بلا دليل ( 4 ) ومخالف لظاهر كلام الشيخ . وممّن نصّ على أنّ فيه ثلث دية الأُذن ابن حمزة ، وقال : وغير القطع والخرم وهو الثقب فيه حكومة ( 5 ) . وكذا الخرم إذا التأم . ( وأُذن الأصمّ كالصحيح ) فإنّ الصمم ليس نقصاً في الأُذن ، بل في السماع ( ولو ضربها فاستحشفت - وهو كشلل العضو - فثلثا ديتها ) عندنا كما في المبسوط ( 6 ) للإجماع ، والأخبار على ما في الخلاف ( 7 ) . وإن لم أظفر بخبر مسند يخصّها أو يعمّها وغيرها ، لكن الضابط ذلك كما عرفت . ( فإن قطعها قاطع بعد الشلل فثلث الدية ) عندنا ، لما مرّ من الضابط ، والخبر . ( ولو قطع الأُذن فأوضح العظم وجب عليه مع دية الأُذن دية الموضحة ) وكذا إن سرى إلى السمع فأفسده أو نقص منه لم يتداخل ديتا العين والمنفعة . ( المطلب الخامس الشفتان ) : و ( يجب في الشفتين الدية إجماعاً ) منّا ومن العامّة ( 8 ) ( واختلف في التقسيط ) . ( وقيل ) في المقنعة ( 9 ) والمبسوط ( 10 ) والمراسم ( 11 ) والكافي ( 12 ) والغنية ( 13 ) والإصباح ( 14 ) والجامع ( 15 ) ( في العليا الثلث ، وفي السفلى الثلثان ، لأنّ فيها مع
--> ( 1 ) السرائر : ج 3 ص 382 . ( 2 ) المختصر النافع : ص 300 . ( 3 ) الجامع للشرائع : ص 593 . ( 4 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 369 . ( 5 ) الوسيلة : ص 446 . ( 6 ) المبسوط : ج 7 ص 125 . ( 7 ) الخلاف : ج 5 ص 233 المسألة 17 . ( 8 ) المغني لابن قدامة : ج 9 ص 602 ، بداية المجتهد : ج 2 ص 455 . ( 9 ) المقنعة : ص 755 . ( 10 ) المبسوط : ج 7 ص 132 . ( 11 ) المراسم : ص 244 . ( 12 ) الكافي في الفقه : ص 398 . ( 13 ) الغنية : ص 417 . ( 14 ) إصباح الشيعة : ص 505 . ( 15 ) الجامع للشرائع : ص 590 .