الفاضل الهندي
341
كشف اللثام ( ط . ج )
والكيدري ( 1 ) كان في كلّ منهما ومن الحاجز والروثة ربع الدية ، وقطع أحد المنخرين مع تمام الحاجز يوجب قطع الروثة . ( وفي قطع بعض المنخر جزء من الثلث ) أو النصف أو الربع ( بنسبة المقطوع إلى الجميع ، وكذا في ) قطع ( بعض الحاجز ) إن لم نقل إنّ فيه حكومة . ( ولو ضربه فعوّجه أو تغيّر لونه فالحكومة ) صلح بعد ذلك أولا إلاّ أنّ الحكومة في الأخير أكثر . ( فإن قطعه ) بعد الإعوجاج أو تغيّر اللون ( آخر ) أو الأوّل ( فالدية ) كاملة إذ لا ينقص بنقصانه شكلا أو لوناً كما لو كان كذلك خلقة . وكذا إذا شقّ ما بين المنخرين ففيه حكومة ، كما في المبسوط ( 2 ) والسرائر ( 3 ) بقي منفرجاً أو التأم ، إلاّ أنّ الحكومة في الأوّل أكثر . وفي الوسيلة : أنّ في شقّه خمسين ديناراً ، فإن بقي منفرجاً ففيه زيادة حكومة ( 4 ) . ولعلّه ظفر بما أفاده ذلك . ( ولو قطعه إلاّ جلده وبقي معلّقاً بها ، فإن احتيج إلى الإبانة ) بأن لم يمكن الردّ والإلزاق ( فعليه الدية ) كاملة ( لأنّه قطع الأنف بعضه بالمباشرة وبعضه بالتسبيب ) أو كلّه بالتسبيب . ( ولو أبانه فردّه ) هو أو المجنيّ عليه ( فالتحم ، احتمل الحكومة ) لأنّه بمنزلة عدم الإبانة ، لبقائه الآن كما كان . ( و ) احتمل ( الدية ) كما في المبسوط ( 5 ) واختاره في التحرير ( 6 ) لصدق الإبانة ، والالتحام ثانيا نعمة متجدّدة ، ولأنّه يجبر على الإبانة لأنّه نجس لا تصحّ معه الصلاة . ( ولو لم يبنه وردّه فالتحم فالحكومة ) قطعاً لأنّه لم يبنه ولا اضطرّه إلى الإبانة للالتحام والطهارة .
--> ( 1 ) إصباح الشيعة : ص 504 . ( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 131 . ( 3 ) السرائر : ج 3 ص 398 . ( 4 ) الوسيلة : ص 447 . ( 5 ) المبسوط : ج 7 ص 131 . ( 6 ) التحرير : ج 5 ص 572 .