الفاضل الهندي
34
كشف اللثام ( ط . ج )
ضعيف . وفي الوسيلة : أنّ المراهق كالعاقل ( 1 ) . والأصل ، والاحتياط ، وعموم النصوص ( 2 ) الناطقة بأنّ عمد الصبيّ وخطأه واحد ، ورفع القلم عن الصبيّ حتّى يبلغ ونصوص حدّ البلوغ يدلّ على المشهور من رفع القصاص عنه قبل البلوغ بأحد الأُمور المعروفة . ( و ) في المبسوط أنّ ( المملوك المميّز ) إذا أُمر فقتل ( تتعلّق ) الدية ( برقبته ( 3 ) وقيل ) في الخلاف ( 4 ) والسرائر ( 5 ) ( إن كان المملوك ) القاتل بأمر الغير ( صغيراً أو مجنوناً سقط القود ) عن المأمور لنقصه ، وعن الآمر لعدم قتله . ( ووجبت الدية ) على السيّد الآمر وإلاّ أطللنا دم المقتول . واضطرب كلام المبسوط ، فتارة أوجب القود على الآمر حرّاً كان المأمور أو عبداً ، وأُخرى أوجب الدية على عاقلة المأمور حرّاً أو عبداً ( 6 ) . وفي الوسيلة : أنّ المأمور إن كان حرّاً بالغاً عاقلا أو مراهقاً اقتصّ منه ، وإن كان حرّاً صبيّاً أو مجنوناً ولم يكره لزمت الدية عاقلته ، وإن أُكره كان نصف الدية على عاقلته ونصفها على الآمر المكره ، وإن كان عبداً للآمر صغيراً أو كبيراً غير مميّز اقتصّ من الآمر ، وإلاّ فمن القاتل ، قال : وإذا لزم القود المباشر خُلّد الآمر في الحبس ، وإن لزم الآمر خُلّد المباشر فيه ، إلاّ أن يكون صبيّاً أو مجنوناً ( 7 ) . وقال أبو عليّ : لو أمر رجل رجلا عاقلا عالماً بأنّ الآمر ظالم بقتل رجل فقتله أُقيد القاتل به وحبس الآمر في السجن حتّى يموت ، وإن كان المأمور عبداً أو جاهلا أو مكرهاً لا يأمن بمخالفته إتلاف نفسه أزلت القود عنه وأقدت الآمر
--> ( 1 ) الوسيلة : ص 438 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 66 ب 36 من أبواب القصاص في النفس . ( 3 ) المبسوط : ج 7 ص 43 . ( 4 ) الخلاف : ج 5 ص 168 المسألة 30 . ( 5 ) السرائر : ج 3 ص 349 . ( 6 ) المبسوط : ج 7 ص 43 - 44 . ( 7 ) الوسيلة : ص 437 - 438 .